للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجَمالِ فهو للبائع) إلا أن يشترطه المبتاع، (وإن كانت مما يَلبسها عند البائع فهو للمشتري)) (١)، يعني أن الثياب التى يَلبسها عادةً للخدمة والبِذْلَة (٢) تدخل في البيع دون الثِّياب المعدة للتَّجمُّل.

والعلَّةُ في ذلك أن ثياب البِذْلَة تتعلق بها مصلحة العبد وحاجته، إذ لا غِنى له عنها، وجرت العادة بالمسامحةِ فيها، فجَرَتْ مجرى مفاتيح الدّار، بخلاف ثياب الجَمال فإنها زِيادةٌ على العادةِ، ولم تَجرِ العادة بالمسامحة فيها، فجَرَت مَجرى السُّتورِ في الدّار، فهي داخلة في عموم الخَبر السابق (٣).

* * *


(١) لم أعثر عليها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني ٤/ ١٢٦.
(٢) البذلة: ما يلبس من الثياب ويمتهن ولا يصان. ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٠، ومختار الصحاح ص ١٨.
(٣) يعني خبر عبد الله بن عمر في بيع العبد في المسألة [١٤٦٨/ ١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>