(٢) وذلك في رواية أبي الحارث وصالح. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٧٠، والفروع ٦/ ٢١٢. (٣) بنحوه في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٢٨٠. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٧٢ قوله: (اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن يكن قصده المال لم يشترط)، وسياق المسألة يتضمنه. (٥) قال في الإنصاف ١٢/ ٢١٠: «ومن باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع بلا نزاع في الجملة»، قلت: وذكر المرداوي الخلاف في طرق توجيه المسألة والبناء عليها، وكذلك ابن رجب في القواعد ص ٤٩١ ومنها ما ذكره المصنف تبعًا لشيخه الموفق بالنظر إلى قصد البائع من شراء العبد هل هو لذاته أو لما يملك، وقال ابن رجب: «وهذه الطريقة هي المنصوصة عن أحمد وأكثر أصحابه»، ولم أذكر باقي الطرق خشية الخروج عن المقصود والله أعلم.