للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، فهو للبائع؛ لقول النبي : «من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع إلا أن يشتَرطَه المبتاع» أخرجه مسلم وأبو داود (١)، وإن اشترطه المُبتاع كان له؛ للخبر.

هذا إذا كان قصده للعبد لا للمال وهو منصوص أحمد (٢)، قال القاضي: «معناه أنه لا يقصده لنَفسِه لكن يقصد بقاءه لعبده وإقراره في يَدِه، وأن لا يرجع الواهب في هبته» (٣).

(ومتى كان المال مقصودًا بالشِّراء اعتبر فيه ما يعتبر في إحدي العينين المبيعتين من العلم به (٤)، وأن لا يكون بينه وبين الثَّمر ربًا؛ لأنه مبيعٌ مقصودٌ أشبَه ما لو ضَمَّ إلى العبد عينًا أخرى وباعهما.

وإن كان المال غير مقصود جاز أن يكون مجهولًا، وأن يكون من جنس الثَّمَن مما يجري فيه الرِّبا ومن غيره، عَينًا كان أو دَينًا، وسواء كان الثَّمن أقلَّ من المال أو أكثر منه؛ لأنه دَخَلَ في البيع على وجه التَّبعِ أشبه أساساتِ الحيطان، والتَّمويهَ بالذهب في السُّقوفِ. (٥)

[١٥٦٥/ ١٨] مسألة: (وإن كان عليه ثِيابٌ فقال أحمد: «ما كان


(١) سبق تخريج الحديث من الصحيحين في المسألة [١٤٦٨/ ١٠]، والحديث في سنن أبي داود (٣٤٣٣) ٣/ ٢٦٨.
(٢) وذلك في رواية أبي الحارث وصالح. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٧٠، والفروع ٦/ ٢١٢.
(٣) بنحوه في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٢٨٠.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٧٢ قوله: (اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن يكن قصده المال لم يشترط)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٥) قال في الإنصاف ١٢/ ٢١٠: «ومن باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع بلا نزاع في الجملة»، قلت: وذكر المرداوي الخلاف في طرق توجيه المسألة والبناء عليها، وكذلك ابن رجب في القواعد ص ٤٩١ ومنها ما ذكره المصنف تبعًا لشيخه الموفق بالنظر إلى قصد البائع من شراء العبد هل هو لذاته أو لما يملك، وقال ابن رجب: «وهذه الطريقة هي المنصوصة عن أحمد وأكثر أصحابه»، ولم أذكر باقي الطرق خشية الخروج عن المقصود والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>