للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى استَنفَرهم لزمهم النَّفير؛ لقول النبي : «وإذا استنفرتم فانفروا» متفقٌ عليه (١).

ومعنى فرض الكفاية: يعني إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين (٢)، ومعناها في الجهاد: أن يَشحَنَ [الثغور] (٣) برجالٍ يَحصُل بِهم المنعة للعدوِّ إذا قصدهم، ثم يبعث بعسكرٍ في السنة مرةً واحدةً حتى يدخلوا دار الحرب فيُغيروا عليهم (٤).

[١٢٤٢/ ١] مسألة: (ولا يجب إلا على ذكرٍ، حرٍّ، مكلَّفٍ، مُستطيعٍ: وهو الصحيح الواجِدُ لزاده وما يحمله إذا كان بعيدًا)، وذلك أنه يشترط لوجوب الجهاد سبعة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحريَّة، والذُّكورية، والسَّلامة من الضَّرر، ووجود النَّفقة.

فأمّا الإسلام والبلوغ والعقل فهي شرائطُ لوجوب سائر فروع الإسلام، ولأن الكافر ليس بمأمونٍ في الجهاد.

والمجنون لقوله: «رفع القلم عن ثلاثة» (٥)، ولأنَّه لا يتَأتَّى منه


(١) صحيح البخاري من حديث ابن عباس (١٧٣٧) ٢/ ٦٥١، وصحيح مسلم (١٣٥٣) ٢/ ٦٥١.
(٢) جاء في رواية حنبل وأبي طالب عن الإمام أحمد معنى فرض الجهاد على الكفاية، ففي رواية حنبل: «الغزو واجب على الناس كلهم فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولا بد من الغزو، ويرد عن حريم المسلمين، وهو من الفرض، وليس كالصلاة والصيام والزكاة»، وجاء في رواية أبي طالب بيان كيف يتحقق فرض الكفاية قال الإمام: «قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: ١٢٣]، كل قوم يقاتلون من يليهم، يقاتل أهل خرسان من يليهم، ولا يُجرون إلى غيرهم». ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٨.
(٣) في نسخة المخطوط (الثغرر) وهي تصحيف، وصوبها كما في الكافي ٥/ ٤٦٩.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ١٦٣.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٢٠٠/ ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>