(٢) جاء في رواية حنبل وأبي طالب عن الإمام أحمد معنى فرض الجهاد على الكفاية، ففي رواية حنبل: «الغزو واجب على الناس كلهم فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولا بد من الغزو، ويرد عن حريم المسلمين، وهو من الفرض، وليس كالصلاة والصيام والزكاة»، وجاء في رواية أبي طالب بيان كيف يتحقق فرض الكفاية قال الإمام: «قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: ١٢٣]، كل قوم يقاتلون من يليهم، يقاتل أهل خرسان من يليهم، ولا يُجرون إلى غيرهم». ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٨. (٣) في نسخة المخطوط (الثغرر) وهي تصحيف، وصوبها كما في الكافي ٥/ ٤٦٩. (٤) ينظر: المغني ٩/ ١٦٣. (٥) سبق تخريجه في المسألة [٢٠٠/ ٢].