للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلتفت إليه؛ لما روت أم عطية (١) قالت: «كنا لا نعد الصُّفرَة والكُدرَة بعد الطهر شيئًا» متفقٌ عليه (٢).

[١٩٣/ ٢٦] مسألة: (ومن كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا)؛ لقول ابن عباس : «لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعةً إلا أن تغتسل» (٣)، ثم إن انقطع لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر. (٤)

(وإن عَبر الخمسة عشر، فهي مستحاضةٌ ترد إلى عادتها)، فإن كانت عادتها سبعةً متواليةً جلست ما وافقها من الدم، فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعةً (٥)، وإن كانت ناسيةً فأجلسناها سبعةً فكذلك، وإن أجلسناها أقل الحيض جلست يومًا وليلةً لا غير (٦).


(١) أم عطية هي: نسيبة بنت الحارث، وقيل غير ذلك، صحابيةٌ، ممن غلبت عليها كنيتها، روت عن النبي عدة أحاديث، وسيأتي في أثناء البحث ذكر شيءٍ منها. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٩١٩، والإصابة ٨/ ٢٦١.
(٢) صحيح البخاري (٣٢٠) ١/ ١٢٤، ولم أجده في صحيح مسلم، ولفظه عن البخاري بلا قوله: «بعد الطهر»، وهذا الزيادة عند أبي داود (٣٠٧) ١/ ٨٣ تكلم عليها الحفاظ من جهة إثباتها. ينظر: العلل للدارقطني ١٥/ ٢٢٨، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٥٢٣.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٩٠/ ٢٣].
(٤) ما قرره المصنف أن من كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أيام النقاء والدم حيض، يضم بعضها إلى بعض. ينظر: الكافي ١/ ١٧٤، والإنصاف ٢/ ٤٥٢، وكشاف القناع ١/ ٥٠٣.
(٥) وذلك بحسب العادة ستة أيام أو سبعة؛ فإنها تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة وتغتسل للطهر، وما بعده مبني على الروايتين في الدم الذي تراه بعد الطهر في أثناء الحيضة، وقد سبق في المسألة [١٩١/ ٢٤] تقرير المذهب أنه يعد حيضًا، فيكون حيضها اليوم الأول والثالث والخامس والسابع فيحصل لها من عادتها أربعة أيام، والباقي استحاضة. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٥٤.
(٦) وهو بناء على رواية أن ما بعد الطهر ليس بحيض. ينظر: الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>