(٢) صحيح البخاري (٣٢٠) ١/ ١٢٤، ولم أجده في صحيح مسلم، ولفظه عن البخاري بلا قوله: «بعد الطهر»، وهذا الزيادة عند أبي داود (٣٠٧) ١/ ٨٣ تكلم عليها الحفاظ من جهة إثباتها. ينظر: العلل للدارقطني ١٥/ ٢٢٨، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٥٢٣. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١٩٠/ ٢٣]. (٤) ما قرره المصنف أن من كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أيام النقاء والدم حيض، يضم بعضها إلى بعض. ينظر: الكافي ١/ ١٧٤، والإنصاف ٢/ ٤٥٢، وكشاف القناع ١/ ٥٠٣. (٥) وذلك بحسب العادة ستة أيام أو سبعة؛ فإنها تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة وتغتسل للطهر، وما بعده مبني على الروايتين في الدم الذي تراه بعد الطهر في أثناء الحيضة، وقد سبق في المسألة [١٩١/ ٢٤] تقرير المذهب أنه يعد حيضًا، فيكون حيضها اليوم الأول والثالث والخامس والسابع فيحصل لها من عادتها أربعة أيام، والباقي استحاضة. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٥٤. (٦) وهو بناء على رواية أن ما بعد الطهر ليس بحيض. ينظر: الحاشية السابقة.