للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٠/ ٢٣] مسألة: (وإن طَهَرَت في أثناء عادتها اغتسلت وصَلَّت)؛ لأن ابن عباس قال: «أما ما رأت الطُّهر ساعةً فلتغتسل» (١)، وقالت عائشة : «لا تعجلن حتى تَرَينَ القَصَّة البيضاء» (٢) - بضم القاف، قاله الزهري (٣) (٤) (٥)، وهي القطنة تحشوها المرأة إذا خرجت بيضاء لا تغير عليها، وقال أحمد: «تخرج على القطنة نقطةٌ بيضاء هي علامة الطُّهر وتسمى التَّرِيَّةَ أيضًا (٦) (٧)، ووصف الله سبحانه الحيض بكونه أذًى، فإذا زال الأذى وجب أن يزول الحيض.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٢٠، والدارمي في سننه ١/ ٢٢٤، قال في فتح الباري: «قال أحمد: ما أحسنَه!» ١/ ٥٣٨، واحتج به الإمام كما في مسائل ابنه صالح ٣/ ١٠٠.
(٢) سبق تخريجه قريبًا في المسألة [١٨٩/ ٢٢].
(٣) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب من بني زهرة من قريش (٥٨ - ١٢٤ هـ)، تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء، مدني سكن الشام، هو أول من دون الأحاديث النبوية، ودون معها فقه الصحابة، قال أبو داود: جميع حديث الزهري (٢٢٠٠) حديث، أخذ عن بعض الصحابة، وأخذ عنه مالك بن أنس ومن في طبقته. ينظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٢، والوفيات ١/ ٤٥١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥ - ٤٥١.
(٤) ينظر: توثيق ما نقله المصنف من المغني ١/ ٢١٤، والذي يظهر لي من سياق ما في المغني ١/ ٢٤١ أن قول الزهري أورد في بيان اختياره وليس ضبطه لكلمة (القصة) والله أعلم. وينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٤٤.
والقصة: القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض لا يخالطها صفرة ولا ترية، والصواب أنه بفتح القاف وليس بضمها. ينظر: شرح النووي على مسلم ٤/ ٢٢، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٤٩٢، ولسان العرب ٧/ ٧٧.
(٥) حاشية: الذي ذكره الجوهري وغيره فتح القاف.
(٦) الترية: الشيء الخفي اليسير تراه المرأة بالخرقة بعد الحيض، وهو أقل من الصفرة والكدرة، ولا تكون الترية إلا بعد الاغتسال. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد، وتهذيب اللغة ١٤/ ٢٢٠.
(٧) ينظر: بنحوها في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣/ ١٠٤ ينقله الإمام عن الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>