للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون حيضًا وافق العادة أو خالفها؛ لأن عائشة قالت: «لا تعجلن حتى تَرَين القَصَّةَ البيضاء (١) (٢)، ولم تقيده بالعادة، وظاهر الأخبار يدلُّ على أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضًا من غير افتقاد (٣) عادة، ولم ينقل عنهن ذكر العادة، ولا عن النبي بيان لها ولا استفصال عنها، إلا في التي قالت: «إني أستحاض فلا أطهر» (٤) وشِبهها من المستحاضات، أما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضًا ثم تطهر فلا، والظاهر أنهن جرين على العرف واعتقاد ذلك حيضًا، ولم يأت من الشرع تغييره، ولذلك أجلسنا المُبتَدأة من غير تقدم عادة، ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر، وتزيد وتنقص، وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلاء بعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه» (٥). (٦)


(١) قال في المغني ١/ ٢١٢: «ومعناه: لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم، وتذهب الصفرة والكدرة، ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء»، وسيأتي في المسألة [١٩٠/ ٢٣] تعريف القصة البيضاء من كلام المصنف.
(٢) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٥٩، ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا ١/ ١٢١، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٢٣٣
(٣) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط وفي الكافي ١/ ١٧٠ والمبدع ١/ ٢٨٦ أيضًا فيكون معناها من غير فَقدِ عادةٍ في زمن معين أو وجودها، وفي الممتع لابن المنجى ١/ ٢٤٨ (اعتبار) ولعلها أصوب.
(٤) تقدم تخريجه في المسألة [١٨٧/ ٢٠].
(٥) الكافي ١/ ١٧٠ - ١٧١.
(٦) وصوب قول ابن قدامة في الإنصاف ١/ ٤٣٧ وقال: «وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>