للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين، وفي الآخر: تجلس بالتَّحري. (١)

[١٨٩/ ٢٢] مسألة: (وإن تغيرت العادة بزيادةٍ، أو تقدُّمٍ، أو تأخُّرٍ، أو انتقالٍ، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرَّر ثلاثًا، أو مرتين على اختلاف الروايتين (٢)، وذلك أن المرأة متى رأت الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها أو في بعضها، فإنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر.

وفي قدره روايتان: إحداهما: ثلاثًا؛ لقول النبي : «دعي الصلاة أيام أقرائك» (٣)، وأقل ذلك ثلاث.

والثانية: مَرَّتان؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وذلك يحصل بمرتين. فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثًا، فإذا تكرر انتقلت إليه، وصار عادةً، وأعادت ما صامته من الفرض فيه؛ لأنّا تبينّا أنها صامته في حيضها. (٤)

قال شيخنا (٥): «ويَقوى عندي أنها تجلس متى رأت دمًا يمكن


(١) قال في الإنصاف ٢/ ٤٣٥: «الحكم في هذا الحال كالحكم إذا لم تكن للمستحاضة المعتادة عادة ولا تمييز خلافًا ومذهبًا»، وقد سبق أنها تجلس غالب الحيض. ينظر: الحاشيتان على الضرب الأول.
(٢) أي: الروايتين في المبتدأة أول ما ترى الدم في أقل مدة الحيض، وتقدم أنها تجلس ثلاثة شهورٍ حتى تثبت لها عادة. ينظر: الفروع ١/ ٣٧٣، والإنصاف ٢/ ٤٣٧.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٦٨/ ١].
(٤) المذهب أن من تغيرت عادتها على نحو ما قرر المصنف فإنها لا تلتفت إلى ذلك التغير حتى يتكرر عليها التغير ثلاث مرات على الرواية الأولى، قال في الإنصاف: «وهو المذهب عند كل المتقدمين»، وهو من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٧٠، والفروع ١/ ٣٧٣، والإنصاف ٢/ ٤٣٧، وكشاف القناع ١/ ٤٩٩.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٩: (وقال الشيخ: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار)، والعبارة الأخيرة مثبتة من إحدى نسخ المقنع كما أفاد محققا الكتاب، ولعل العبارة متفقة مع ما ذكر في نسخة المخطوط إذا كانت من كلام الناسخ لكتاب المقنع، وفي نسخة المقنع المعتمدة مع الشرح الكبير والإنصاف ٢/ ٤٣٩ بطبعة الدكتور التركي بلا كلمة (وقال الشيخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>