(٢) أي: الروايتين في المبتدأة أول ما ترى الدم في أقل مدة الحيض، وتقدم أنها تجلس ثلاثة شهورٍ حتى تثبت لها عادة. ينظر: الفروع ١/ ٣٧٣، والإنصاف ٢/ ٤٣٧. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١٦٨/ ١]. (٤) المذهب أن من تغيرت عادتها على نحو ما قرر المصنف فإنها لا تلتفت إلى ذلك التغير حتى يتكرر عليها التغير ثلاث مرات على الرواية الأولى، قال في الإنصاف: «وهو المذهب عند كل المتقدمين»، وهو من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ١٧٠، والفروع ١/ ٣٧٣، والإنصاف ٢/ ٤٣٧، وكشاف القناع ١/ ٤٩٩. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٩: (وقال الشيخ: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار)، والعبارة الأخيرة مثبتة من إحدى نسخ المقنع كما أفاد محققا الكتاب، ولعل العبارة متفقة مع ما ذكر في نسخة المخطوط إذا كانت من كلام الناسخ لكتاب المقنع، وفي نسخة المقنع المعتمدة مع الشرح الكبير والإنصاف ٢/ ٤٣٩ بطبعة الدكتور التركي بلا كلمة (وقال الشيخ).