للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَدَّها إلى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع، فكذلك في أول الوقت، وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك، إلا أن اجتهادها يختص ذلك الوقت دون غيره. (١)

الضرب الثاني: أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها خمس، ولا تعلم لها وقتًا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهرٍ في أحد الوجهين (٢)، وفي الآخر: تجلسه بالتَّحري لما سبق.

وإن علمته في وقت من الشهر، مثل إن علمت أن خمسها (٣) في العشر الأول من الشهر أو العشر الأوسط، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. (٤)

الضرب الثالث: ذكرت وقتها ونسيت عددها، مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها، ولا تدري قدره، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحَيِّرة، واليوم العاشر حيضٌ بيقينٍ، فإن علمته أول حيضها جلست بقية أيامها بعده، وإن علمته آخر حيضها جلست الباقي قبله، وإن لم


(١) ما قرره المصنف أن المتحيرة التي نسيت وقتها وعدد أيامها تجلس غالب الحيض هو المذهب، والخلاف الوارد في وقت جلوسها أول الشهر أو غيره على الوجهين اللذين ذكرهما المصنف وجدته مطلقًا بلا ترجيح في الكافي ١/ ١٧١، وشرح الزركشي ١/ ١٢٥، ولم أجد فيه ترجيحًا في المذهب والله أعلم. ينظر: الفروع ١/ ٣٨١، والإنصاف ٢/ ٤٢٥، وكشاف القناع ١/ ٤٩٤.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٣٩: (على اختلاف الروايتين).
(٣) هكذا في المخطوط، وفي الكافي ١/ ١٧٢ وجدت العبارة ذاتها بقوله: (حيضها) ولعلها أصوب، إلا أن محقق كتاب الكافي قال إنها وجدت في إحدى نسخ الكافي فقط والله أعلم.
(٤) المذهب على الوجه الأول، أنها تجلس قدر أيامها أول كل شهر، والوجه الثالث: تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر، قال في الإنصاف: «قال المجد: وهو ظاهر كلام أحمد» ثم قال: «ذكر أبو بكر رواية أنها لا تجلس شيئًا». ينظر: الفروع ١/ ٣٨٣، والمبدع ١/ ٢٨٢، والإنصاف ٢/ ٤٣١، وكشاف القناع ١/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>