للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد (١).

قلنا: وهذه الأحاديث محمولةٌ على الجواز، والأحاديث الأول محمولةٌ على الاستحباب. (٢)

* * *


(١) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك (٣٠٩) ١/ ٢٤٩، وأصله في البخاري ولفظه: «كان يطوف على نسائه في الليلةٍ الواحدةٍ وله يومئذ تسع نسوة» (٢٨٠) ١/ ١٠٩.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم، أو الأكل والشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه ويتوضأ، والرواية الثانية: أنه يستحب للرجل خاصةً، والرواية الثالثة: بالنسبة للأكل والشرب خاصة: أنه يكفيه أن يغسل يده وتمضمض، وقال في شرح العمدة في حق وضوء الجنب إذا أراد أن ينام: «والمشهور أنه يسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ، وظاهر كلامه وجوب ذلك - يعني الإمام أحمد؛ لما روى ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ». ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٤٣، والإنصاف ١/ ١٥٢، وكشاف القناع ١/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>