(٢) سنن أبي داود من حديث أبي ذرٍّ ﵁ (٣٣٢) (٣٣٣) ١/ ٩٠، كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٣١٧، وأحمد في مسنده (٢١٦٠٨) ٥/ ١٨٠، والترمذي في جامعه (١٢٤) ١/ ٢١١، والنسائي في سننه (٣٢٢) ١/ ١٧١، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ١٣٩، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٨٤. (٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٤٥) ٢٠٣/ ٤، وأبو داود في سننه (٣٣٤) ١/ ٩٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٧٨، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٨٥ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه». (٤) وهذا في الجملة هو المذهب، وفي رواية أخرى: لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف تلف عضو من أعضائه، وفي رواية بخصوص الخوف من البرد: التفريق بين الحضر والسفر. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٩٢، وشرح العمدة ١/ ٤٨٦، والإنصاف ٢/ ١٧٥، وكشاف القناع ١/ ٢٨٩. (٥) الأوسط ٢/ ٢٢٧.