(٢) ما قرره المصنف من أنه إذا تعذر حصول الماء بزيادة كثيرة لا يجب عليه بذل ماله لشرائه هو المذهب، والرواية الثانية: إن كان لا يجحف في ماله فيجب بذل المال لشراء المال. ينظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ٤١، وشرح العمدة ١/ ٤٨٤، والفروع ١/ ٢٧٨، والإنصاف ٢/ ١٨٣، وكشاف القناع ١/ ٣٥٩. (٣) سبق تخريجه في المسألة رقم [٧٩/ ٤]. (٤) رأيت أن دمج التعليق على هذه المسألة والتي قبلها أنسب لارتباطهما، وما قرره المصنف في هاتين المسألتين هو الصحيح من المذهب وهو إن أمكنه مسح جرحه بالماء لزمه المسح، وإن لم يمكن تيمم للجرح وغسل باقي بدنه، قال في شرح العمدة ١/ ٤٩٠ معللًا: «لأنه بعض المأمور به فيلزمه، والتيمم بدلًا عن تمام الغسل»، الرواية الثانية: أن التيمم بدل عن الماء في حال وجود الجرح مطلقًا، أمكن مسحه بالماء أو لم يمكن، والرواية الثالثة: إن أمكن مسح الجرح بالماء لزمه المسح والتيمم معًا. وقوله: (ويغسل الصحيح) تأكيد للرواية المختارة في المذهب وهو غسل باقي أعضاء الوضوء التي ليس بها جرح. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٩٢، والهداية ص ٦٣، والمغني ١/ ١٦٢، وشرح العمدة ١/ ٤٩٠، والإنصاف ٢/ ١٨٦، وكشاف القناع ١/ ٣٩٦.