(٢) هو جزءٌ من حديث أبي هريرة ﵁ أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٥٨) ٦/ ٢٦٥٨. (٣) ما قرره المصنف أن من وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبًا هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يجب عليه التيمم مباشرة لكون الوضوء ببعض الماء لا يفيد رفع الحدث. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٩٣، والكافي ١/ ١٤٩، وشرح العمدة ١/ ٤٩٠، والإنصاف ٢/ ١٩٣، وكشاف القناع ١/ ٣٩٧. (٤) سبق تقرير القول في الموالاة في ١/ ١٩١. (٥) أكثر الحنابلة يقررون المسألة على أنها وجهان في المذهب كما حكاهما المصنف، وفي الهداية وغيره: إنهما روايتان، والمذهب في مسألة من كان محدثًا ووجد بعض الماء أنه يلزمه استعماله على ما قرره المصنف في الوجه الأول وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٩٣، والهداية ص ٦٣، والكافي ١/ ١٤٩، وشرح العمدة ١/ ٤٩١، والفروع ١/ ٢٨٩، والإنصاف ٢/ ١٩٣، وكشاف القناع ١/ ٣٩٧. وهل لزوم استعمال بعض ما وجد من الماء في الحدث بناء على القول في الموالاة كما قرره المصنف، فيه خلاف على أقوال: أحدها: ما ذكره المصنف، والثاني: يلزمه قياسًا على الجنب مطلقًا، فهو قد وجد بعض ما يكفي غسل بعض أعضاء الوضوء، والثالث: أنه مبني على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء. ينظر: المصادر السابقة. والذي يظهر لي والله أعلم أن بناء المسألة على قياسها على الجنب هو أولى الأقوال بالصواب، لأنها أشبه به. ينظر: الروايتين الوجهين ١/ ٩٣، والمغني ١/ ١٥٠.