للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٢١/ ٧] مسألة: (وإن وجد [ما] (١) يكفي بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبًا)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، وهذا واجدٌ، وقال : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢). (٣)

(وإن كان محدثًا فعلى وجهين:) أحدهما: يلزمه استعماله كالجنب، والثاني: لا يلزمه.

وهذان الوجهان مبنيان على وجوب الموالاة، وفيها روايتان (٤)، فإن قلنا: إنها واجبةٌ لم يلزمه استعماله؛ لأنه لا يفيد، وإن قلنا: إنها غير واجبةٍ لزمه استعماله؛ لأنه يفيده رفع الحدث عن بعض بدنه الذي يغسله، وأما الجنابة فليس فيها موالاة. (٥)


(١) هكذا كما هو مثبت المخطوط: (ما)، وفي المطبوع من المقنع ص ٣٤ (ماء)، والأسلوب الذي ذكره المصنف وجدته في بعض كتب المذهب كالإقناع كما في كشاف القناع ١/ ٣٩٧.
(٢) هو جزءٌ من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه (٦٨٥٨) ٦/ ٢٦٥٨.
(٣) ما قرره المصنف أن من وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبًا هو المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يجب عليه التيمم مباشرة لكون الوضوء ببعض الماء لا يفيد رفع الحدث. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٩٣، والكافي ١/ ١٤٩، وشرح العمدة ١/ ٤٩٠، والإنصاف ٢/ ١٩٣، وكشاف القناع ١/ ٣٩٧.
(٤) سبق تقرير القول في الموالاة في ١/ ١٩١.
(٥) أكثر الحنابلة يقررون المسألة على أنها وجهان في المذهب كما حكاهما المصنف، وفي الهداية وغيره: إنهما روايتان، والمذهب في مسألة من كان محدثًا ووجد بعض الماء أنه يلزمه استعماله على ما قرره المصنف في الوجه الأول وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٩٣، والهداية ص ٦٣، والكافي ١/ ١٤٩، وشرح العمدة ١/ ٤٩١، والفروع ١/ ٢٨٩، والإنصاف ٢/ ١٩٣، وكشاف القناع ١/ ٣٩٧.
وهل لزوم استعمال بعض ما وجد من الماء في الحدث بناء على القول في الموالاة كما قرره المصنف، فيه خلاف على أقوال: أحدها: ما ذكره المصنف، والثاني: يلزمه قياسًا على الجنب مطلقًا، فهو قد وجد بعض ما يكفي غسل بعض أعضاء الوضوء، والثالث: أنه مبني على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء. ينظر: المصادر السابقة.
والذي يظهر لي والله أعلم أن بناء المسألة على قياسها على الجنب هو أولى الأقوال بالصواب، لأنها أشبه به. ينظر: الروايتين الوجهين ١/ ٩٣، والمغني ١/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>