(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٣. (٣) المذهب على الرواية الأولى أنه يلزمه الطلب، والرواية الثالثة في المذهب: لا يلزمه إن ظن عدمه. مسائل الإمام أحمد للكوسج ص ٧٩، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٥٤١، وشرح العمدة ١/ ٤٧٦، والفروع ١/ ٢٧٩، والإنصاف ١/ ٩٦، وكشاف القناع ١/ ٣٩٩. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٣٤ زيادة: (وعنه: لا يجب الطلب). (٥) شمل كلام المصنف عدة مسائل مقررة في كتب المذهب على مسلكين: في المسلك الأول مسائل: الأولى: قوله: (قريبًا) فلو كان الماء قريبًا عرفًا ودل عليه فإنه يلزمه الطلب كما قرره المصنف، قال في شرح العمدة: «قولا واحدًا»، الثانية: لو دل على الماء وكان بعيدًا وخشي على نفسه فوت الصلاة لا يجب عليه طلبه، قال في شرح العمدة: «قولا واحدًا»، الثالثة: لو دل عليه وكان بعيدًا ولم يخش على نفسه فوت الصلاة في وقتها وكان الماء في مقصده وطريقه فهو على روايتين: الأولى يلزمه قصده، والثانية: لا يلزمه قصده ويتيمم ويصلى على حاله. ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٨٠، والفروع ١/ ٢٨٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٩٤. وفي المسلك الثاني: المسألة على روايتين: الأولى: إن دل عليه وكان قريبًا عرفًا لزمه طلبه، والرواية الثانية: أنه لا يلزمه كما قرره المصنف. ينظر: المقنع ص ٣٤، والمبدع ١/ ٢١٦، والإنصاف ٢/ ٢٩٨، وكشاف القناع ١/ ٤٠٠.