(٢) صحيح البخاري (٣٤١) ١/ ١٣٤ واللفظ له، وصحيح مسلم (٦٨٢) ١/ ٤٧٤. (٣) قال في شرح العمدة ١/ ٤٩٤: «لأن التيمم عند الحدث ثابت بالنص والإجماع». ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٠٢. (٤) وهو المذهب وقول الأكثرين من الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يجوز التيمم عن النجاسة الواقعة على البدن مطلقًا، لا للنجاسة على جرح يضره إزالتها، ولا إذا عدم الماء المزيل للنجاسة كما سيأتي؛ وتعليل ذلك أن التيمم ورد شرعًا للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه. ينظر: المغني ١/ ١٧٠، وشرح العمدة ١/ ٤٩٤، والفروع ١/ ٢٩٥، والإنصاف ٢/ ٢٠٤، وكشاف القناع ١/ ٤٠٣. (٥) ما قرره المصنف أنه يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم الماء هو المذهب، واختاره أكثر الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يجوز التيمم للنجاسة الواقعة على البدن مطلقًا كما سبق. ينظر: المصادر السابقة.