للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٤/ ١٠] مسألة: (وإن نَسِيَ الماء بموضعٍ يمكنه استعماله وتَيَمَّم لم يجزئه)؛ لأنها طهارةٌ واجبةٌ فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوًا لم يغسله. (١)

[١٢٥/ ١١] مسألة: (ويجوز التيمم للأحداث)؛ للآية، «ورأى رسول الله رجلًا معتزلًا لم يُصلِّ مع القوم، فقال: يا فلان! ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك» متفقٌ عليه (٢). (٣)

[١٢٦/ ١٢] مسألة: (و) يجوز التيمم (للنجاسة على جَرحٍ يضره إزالتها)؛ لأنه خائف أشبه المريض. (٤)

[١٢٧/ ١٣] مسألة: (ويجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم الماء)؛ لأنها طهارةٌ على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. (٥)


(١) ما قرره المصنف أن من نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: أنه يجزئه التيمم، والرواية الثالثة: حكي عن الإمام أنه توقف في المسألة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٠، والمغني ١/ ١٥٣، وشرح العمدة ١/ ٤٧٧، والفروع ١/ ٢٨٤، والإنصاف ٢/ ٢٠٢، وكشاف القناع ١/ ٤٠١.
(٢) صحيح البخاري (٣٤١) ١/ ١٣٤ واللفظ له، وصحيح مسلم (٦٨٢) ١/ ٤٧٤.
(٣) قال في شرح العمدة ١/ ٤٩٤: «لأن التيمم عند الحدث ثابت بالنص والإجماع». ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٠٢.
(٤) وهو المذهب وقول الأكثرين من الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يجوز التيمم عن النجاسة الواقعة على البدن مطلقًا، لا للنجاسة على جرح يضره إزالتها، ولا إذا عدم الماء المزيل للنجاسة كما سيأتي؛ وتعليل ذلك أن التيمم ورد شرعًا للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه. ينظر: المغني ١/ ١٧٠، وشرح العمدة ١/ ٤٩٤، والفروع ١/ ٢٩٥، والإنصاف ٢/ ٢٠٤، وكشاف القناع ١/ ٤٠٣.
(٥) ما قرره المصنف أنه يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم الماء هو المذهب، واختاره أكثر الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يجوز التيمم للنجاسة الواقعة على البدن مطلقًا كما سبق. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>