(٢) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر ﵁ في المسألة [١١٥/ ١]. (٣) ما قرره المصنف ألا إعادة على من تيمم للنجاسة هو المذهب، وحكيت المسألة على أنها وجهان وليستا روايتين كما قرره المصنف، وفيها رواية ثالثة: أنه يعيد إذا كان في الحضر خاصة. ينظر: المغني ١/ ١٧٠، وشرح العمدة ١/ ٤٩٤، والفروع ١/ ٢٩٥، والإنصاف ٢/ ٢٠٤، وكشاف القناع ١/ ٤٠٣. (٤) وما قرره المصنف في الرواية الأولى أن من تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى لا إعادة عليه هو المذهب. ينظر: الفروع ١/ ٣٧٨، والإنصاف ٢/ ٢٠٩، وكشاف القناع ١/ ٤٠٤. (٥) ما قرره المصنف أن من عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله هو المذهب، والرواية الثانية: يستحب له الصلاة، والرواية الثالثة: تحرم عليه الصلاة ويلزمه قضاؤها، والرواية الرابعة: يتيمم بكل ما صَعِد على الأرض من غير التراب ويصلي. ينظر: الإرشاد ص ٣٦، والروايتين الوجهين: ١/ ٩٣، والهداية ص ٤٦، والكافي ١/ ١٥٥، والفروع ١/ ٢٩٣، والإنصاف ٢/ ٢١١، ٢١٦، وكشاف القناع ١/ ٤٠٤.