(٢) رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/ ٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٤٨، قال ابن حجر في المطالب العالية ٢/ ٤٣٩: «موقوف حسن». (٣) لم أجد الحديث في مسند الشافعي، وأخرجه أحمد في مسنده عن علي ﵁ (٧٦٣) ١/ ٩٨ و (١٣٦١) ١/ ١٥٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٣٠٤، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في الاحتجاج بحديثه، وحسن إسناد الحديث ابن حجر في الفتح ١/ ٤٣٨ والعراقي في طرح التثريب ٢/ ١٠٠، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦١. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٢١٤. (٤) وهو المذهب وعليه أكثر الحنابلة وهو اشتراط تراب ذي غبار، والرواية الثانية: أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض، قال في الإرشاد ص ٣٦: «يتيمم عند عدم التراب بكل طاهرٍ تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك، ويصلي»، والرواية الثالثة: يجوز بكل ما له غبار خاصة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٩٨، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٦، والكافي ١/ ١٥٥، وشرح العمدة ١/ ٥٠٩، والفروع ١/ ٢٩٦، والإنصاف ٢/ ٢١٦، وكشاف القناع ١/ ٤٠٤.