للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفي الإعادة روايتان:) إحداهما: لا يلزمه؛ لأن الطهارة شرط فأشبهت السُترة والقِبلة.

والثانية: يلزمه؛ لأنه عذرٌ نادرٌ غير متصلٍ أشبه نسيان الطهارة. (١)

[١٣١/ ١٧] مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بترابٍ، طاهرٍ، له غبارٌ يَعلَق باليد)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، وما لا غبار له لا يمسح بشيءٍ منه، قال ابن عباس : «الصعيد تراب الحَرث، والطيب الطاهر» (٢)، وقال : «جعل لي التراب طهورًا» رواه الشافعي في مسنده (٣). (٤)


(١) والمذهب على الرواية الأولى أنه لا يعيد الصلاة، قال في شرح العمدة ١/ ٥٠٩: «في أصح الروايتين». ينظر: المصادر السابقة، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٦.
(٢) رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/ ٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٤٨، قال ابن حجر في المطالب العالية ٢/ ٤٣٩: «موقوف حسن».
(٣) لم أجد الحديث في مسند الشافعي، وأخرجه أحمد في مسنده عن علي (٧٦٣) ١/ ٩٨ و (١٣٦١) ١/ ١٥٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٣٠٤، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في الاحتجاج بحديثه، وحسن إسناد الحديث ابن حجر في الفتح ١/ ٤٣٨ والعراقي في طرح التثريب ٢/ ١٠٠، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦١. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٢١٤.
(٤) وهو المذهب وعليه أكثر الحنابلة وهو اشتراط تراب ذي غبار، والرواية الثانية: أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض، قال في الإرشاد ص ٣٦: «يتيمم عند عدم التراب بكل طاهرٍ تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك، ويصلي»، والرواية الثالثة: يجوز بكل ما له غبار خاصة. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ٩٨، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٦، والكافي ١/ ١٥٥، وشرح العمدة ١/ ٥٠٩، والفروع ١/ ٢٩٦، والإنصاف ٢/ ٢١٦، وكشاف القناع ١/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>