للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم القران)؛ لما روى جابرٌ : «أنه حج مع النبي ، وقد أهلوا بالحج مفرَدًا، فقال لهم: [أحِلّوا] من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، قَصِّروا وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهِلّوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعةً، فقالوا: كيف نجعلها متعةً وقد سمَّينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يَحِلُّ مني حرامٌ حتى يبلغ الهدي محله»، وفي لفظٍ: «فقام رسول الله فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبرُّكم، ولولا هديي لَحَلَلتُ كما تَحِلون، فحِلُّوا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا» متفق عليه (١).

(وعنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل (٢)؛ لأن النبي لم يحل إذ كان معه الهدي، وروى أنسٌ : «أن النبي قرن بين الحج والعمرة» متفق عليه (٣).

والأول أصح؛ لقول النبي : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت


(١) صحيح البخاري (١٤٩٣) ٢/ ٥٦٨، وصحيح مسلم (١٢١٦) ٢/ ٨٨٤، وفي نسخة المخطوط (حلوا) كما في الكافي ٢/ ٣٣٢، وصوبتها كما في الصلب لنص الحديث.
(٢) وذلك في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢١٣.
(٣) صحيح البخاري (١٤٧٦) ٢/ ٥٦٢ بنحوه، وصحيح مسلم (١٢٣٢) ٢/ ٩٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>