للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو نذر يومًا.

وفيه وجهٌ آخر: لا يلزمه التتابع؛ لأنه معنًى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر؛ كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يومًا، ويدخل في نذره الليل والنهار؛ لأن الشهر عبارةٌ عنهما. (١)

[٩٦٦/ ١٥] مسألة: (وإن نذر أيامًا معدودةً فله تفريقها)؛ لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع، والنذر يقتضي ما تناوله لفظه.

(وقال القاضي: «يلزمه التتابع» (٢)؛ لما ذكرنا في الشهر (٣)، فعلى قوله تدخل الليالي في نذره.

وعلى الأول لا تدخل، إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار. (٤)

[٩٦٧/ ١٦] مسألة: (وإن نذر أيامًا أو لياليَ متتابعةً لزمه ما يتخللها من ليلٍ أو نهارٍ)؛ لأن ذلك يدخل في خَلَلِ نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر. (٥)


(١) ما قرره المصنف من لزوم التتابع في نذر اعتكاف شهر هو المذهب المنصوص عليه عن الإمام، وعليه أكثر الحنابلة، وما حكاه المصنف وجهًا قيل هو رواية عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨١، والفروع ٥/ ١٦٠، والإنصاف ٧/ ٥٩٤، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٧.
(٢) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ١/ ٣٠، والجامع الصغير ص ٩٤.
(٣) يعني: في القياس على قضاء شهر رمضان، وقد سبق تقريره في المسألة [٩٢٧/ ١١]، أو فيمن نذر شهرًا مطلقًا كما في المسألة السابقة، وفي كلا المسألتين قول للقاضي بلزوم التتابع والله أعلم.
(٤) ما قرره المصنف خلافًا لقول القاضي هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨١، والفروع ٥/ ١٦٠، والإنصاف ٧/ ٥٩٢، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٦.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وخرج بعض الأصحاب رواية أنه لا يلزمه ما يتخلله. ينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>