للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه مفضول، وإن نذره في المسجد الأقصى جاز الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه، بدليل ما رواه أحمد في المسند عن رجالٍ من أصحاب النبي : أن رجلًا قال يوم الفتح: يا نبيَّ الله إني نذرت لأصلين في بيت المقدس؟ فقال النبي : «والذي بعث محمدًا بالحق، لو صليت ههنا لقضي عنك كل صلاة في بيت المقدس» (١)، فدل على أن الأفضل منهما يجزئ عن المفضول. (٢)

[٩٦٤/ ١٣] مسألة: (ومن نذر اعتكاف شهرٍ بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه)، تامًّا كان الشهر أو ناقصًا؛ لأنه متى عَيَّن بنذره زمنًا تعَيَّن، ولزمه أن يعتكف فيه؛ لأن الله سبحانه عين لعبادته زَمَنًا فتعَيَّن الزمان بالنذر، فإذا نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلةٍ في الشهر ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره؛ لأن ذلك هو الشهر. (٣)

[٩٦٥/ ١٤] مسألة: (وإن نذر شهرًا مطلقًا) خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف ثلاثين يومًا بالعدد؛ لأن شهر العَدَدِ ثلاثون يومًا.

وي (لزمه التتابع)، لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلزمه كما


(١) مسند أحمد عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي (٢٣٢١٧) ٥/ ٣٧٣، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (٣٣٠٦) ٣/ ٢٣٦، وصحح الحديث في البدر المنير ٩/ ٥٠٩، كما أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٣٣٨ بنحوه من طريق جابر بن عبد الله وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».
(٢) قلت: هذا بناء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد الثلاثة كما سبق من الصحيح في المذهب.
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يدخل قبل فجر أول ليلة من ذلك الشهر، والرواية الثالثة: يدخل بعد الفجر. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٠، وشرح الزركشي ١/ ٤٥١، والفروع ٥/ ١٥٨، والإنصاف ٧/ ٥٨٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>