للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها (١)؛ لأنه ليس بمسجدٍ تثبت له أحكام المساجد، وإنما سمي مسجدًا؛ لأنه موضع صلاتها، ولها الاعتكاف في سائر المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها.

[٩٦٠/ ٩] مسألة: (والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)؛ لأن ثواب الجماعة فيه أكثر.

[٩٦١/ ١٠] مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ بعينه فله فعل ذلك في غيره)؛ لأن الله سبحانه لم يعين لأداء الفرض موضعًا فلم يتعين بالنذر.

[٩٦٢/ ١١] مسألة: (إلا المساجد الثلاثة) التي قال النبي : «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفقٌ عليه (٢)، فإنها تتعين بالنذر؛ للخبر (٣).

[٩٦٣/ ١٢] مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى)؛ لقوله : «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلمٌ (٤). (٥)

(فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له الاعتكاف في غيره (٦) لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي جاز أن يعتكف في


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٧ عند هذه المسألة تقديم وتأخير لا يخل بالمعنى.
(٢) صحيح البخاري (١١٣٢) ١/ ٣٩٨، وصحيح مسلم (٨٢٧) ٢/ ٩٧٥.
(٣) ينعني به الخبر الوارد في الحديث السابق.
(٤) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (١٣٩٤) ١/ ١٠١٢، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (١١٣٣) ١/ ٣٩٨.
(٥) ما قرره المصنف من أن أفضل المساجد الثلاث هو المسجد الحرام هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن مسجد المدينة أفضل. ينظر: الكافي ٢/ ٢٧٩، والفروع ٥/ ١٥١، والإنصاف ٧/ ٥٧٨، وكشاف القناع ٥/ ٣٧١.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٠٧ قوله: (وإذا نذره في الأفضل لم يجز في غيره)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>