للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان منذورًا لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينًا أو مطلقًا؛ لأنه يتعين بالشروع، ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم. (١)

[٩٥٨/ ٧] مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)؛ لأنه لا حَقَّ للسيد في نفعه.

ومن نصفه حرٌّ إن لم يكن بينهما مهايأة (٢) فهو كالقِنِّ؛ لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه.

وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقِنِّ، وفي زمن نفسه كالحر؛ لعدم حق السيد فيه. (٣)

[٩٥٩/ ٨] مسألة: (ولا يصِحُّ الاعتكاف) من الرجل والمرأة (إلا في مسجد)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

(ولا يصِحُّ من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة)؛ لأنها واجبةٌ عليه فلا يجوز تركها. (٤)


(١) قال في الإنصاف ٧/ ٥٧٢ ما حاصله: إن كان الاعتكاف واجبًا فلا يخلو من أن يكون واجبًا بالنذر، أو واجبًا مطلقًا، أما الأول فلا نزاع فيه أنه ليس للزوج أو السيد تحليلهما، وإن كان الثاني فظاهر كلام الأصحاب أنه ليس لهما تحليلهما - أي هو والقسم الذي قبله سواء. ينظر: المصادر السابقة خلا شرح العمدة.
(٢) المهايأة: الاتِّفاق على قسمة منافع الأعيان على التعاقب، هي هنا قسمة منافع العبد بينه وبين وسيده. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٦.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٠٧ صيغت الفقرة الأخيرة من المسألة بالآتي: (ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا)، وسياق كلام المصنف يتضمنه.
(٤) سبق تقرير وجوب صلاة الجماعة في أول باب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة، واشتراط الاعتكاف للرجل في المسجد الذي تقام فيه الجماعة هو بناء على الصحيح من المذهب في وجوب صلاة الجماعة، واشتراط المسجد الذي يجمع فيه هو من مفردات المذهب، ولا خلاف فيه في المذهب، وحكى القاضي إجماع الصحابة على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ١/ ٨، والكافي ٢/ ٢٧٨، وشرح العمدة ٣/ ٥٢٩، والفروع ٥/ ١٣٧، والإنصاف ٧/ ٥٧٨، وكشاف القناع ٥/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>