(٢) المهايأة: الاتِّفاق على قسمة منافع الأعيان على التعاقب، هي هنا قسمة منافع العبد بينه وبين وسيده. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٦. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٠٧ صيغت الفقرة الأخيرة من المسألة بالآتي: (ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا)، وسياق كلام المصنف يتضمنه. (٤) سبق تقرير وجوب صلاة الجماعة في أول باب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة، واشتراط الاعتكاف للرجل في المسجد الذي تقام فيه الجماعة هو بناء على الصحيح من المذهب في وجوب صلاة الجماعة، واشتراط المسجد الذي يجمع فيه هو من مفردات المذهب، ولا خلاف فيه في المذهب، وحكى القاضي إجماع الصحابة على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ١/ ٨، والكافي ٢/ ٢٧٨، وشرح العمدة ٣/ ٥٢٩، والفروع ٥/ ١٣٧، والإنصاف ٧/ ٥٧٨، وكشاف القناع ٥/ ٣٦٧.