للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لذكره، إنما قال: «اذهب فاعتكف يومًا» وفي لفظٍ: «فأمره أن يَفي به - حين قال إنه كان عليَّ اعتكاف يومٍ في الجاهلية» (١)، على أن حديثهم ليس فيه ما يدل على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، فإنه لو قال اعتكف وصلِّ، أو اعتكف وتصدق لم يكن ذلك شرطًا، كذلك الصوم. (٢)

[٩٥٤/ ٣] مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها)؛ لأنه يملك استمتاعها، فلا تملك تفويته بغير إذنه.

[٩٥٥/ ٤] مسألة: (وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده)؛ لأنه يملك نفعه.

[٩٥٦/ ٥] مسألة: فإن أَذِنَ لهما صح منهما؛ لأن أزواج النبي كن يعتكفن بإذنه (٣)، والعبد في معنى المرأة.

[٩٥٧/ ٦] مسألة: (وإن شرعا فيه بغير إذنٍ فلهما تحليلهما)، وإن كان نذرًا؛ لأنه نذرٌ يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عاريَّةِ عبد غيره. (٤)

(وإن شرعا فيه بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا (٥)؛ لأنه لا يلزم بالشروع.


(١) لفظ هذه الرواية في صحيح البخاري (٢٩٧٥) ٣/ ١١٤٦، وفيما ساقه المصنف تقديم وتأخير للفظها.
(٢) ما قرره المصنف ورجحه في الرواية الأولى من عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٧٧، وشرح العمدة ٣/ ٦١٢، والفروع ٥/ ١٤٢، والإنصاف ٧/ ٥٦٦، وكشاف القناع ٥/ ٣٥٩.
(٣) صحيح البخاري (١٩٤٠) ٢/ ٧١٩.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، وخرج بعض أصحاب الوجوه في المذهب رواية أنهما لا يمنعان من اعتكاف منذور. ينظر: الكافي ٢/ ٢٧٦، وشرح العمدة ٣/ ٦١٢، والفروع ٥/ ١٣٤، والإنصاف ٧/ ٥٧١، وكشاف القناع ٥/ ٣٦٢.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٠٧ زيادة قوله: (وإلا فلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>