(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، ما لم يشترط كما سيأتي في المسألة التالية، وعلى الرواية الثانية له فعل ذلك من غير اشتراط، والرواية الثالثة: أنه يمنع من ذلك مطلقًا، قال في الإنصاف: «ذكرها الترمذي وابن المنذر». ينظر: جامع الترمذي ٣/ ١٦٨، والإشراف لابن المنذر ٣/ ١٦٣، والكافي ٢/ ٢٨٣، وشرح العمدة ٢/ ٦٦٥، والفروع ٥/ ١٧٥، والإنصاف ٧/ ٦٠٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٤. (٣) سبق في حاشية المسألة السابقة تقرير قول الاشتراط في الاعتكاف وأنه جائز ويصح به الاعتكاف معه في المذهب. (٤) لم أجد الحديث في صحيح البخاري، وهو مخرج في صحيح مسلم في ضمن حديث سبق تخريجه قبل قليل في بداية الفصل السابق (٢٩٧) ٢/ ٢٤٤، وقال البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٣٢٠: «رواه البخاري ومسلم جميعًا في الصحيح عن قتيبة بن سعيد إلا أن البخاري لم يذكر قولها في المريض».