للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولى أولى، لقول عائشة : «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يمس امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد له منه» رواه أبو داود (١).

لكن إن كان متطوعًا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبًا لم يجز تركه لما ليس بواجب. (٢)

[٩٦٩/ ١٨] مسألة: (وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله)، وكذلك لو شرط العَشاء في أهله جاز؛ لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف.

وإن شرط الوطءَ، أو الفرجة، أو النزهة، لم يصِحَّ شرطه؛ لأنه ينافي الاعتكاف، أشبه شرط ترك الإقامة في المسجد. (٣)

[٩٧٠/ ١٩] مسألة: (وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يُعرِّج)؛ لما روت عائشة قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريضُ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّةٌ» متفقٌ عليه (٤)، ولأنه بالوقوف


(١) سنن أبي داود (٢٤٧٣) ٢/ ٣٣٣، قال الدارقطني ٢/ ٢٠١: «ليس من قول النبي وإنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلم»، وكذا ضعف ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٣٠ رفعه للنبي بنحو ما قرره الدارقطني، وقال ابن تيمية: ليس بمتصل. ينظر: شرح العمدة ٣/ ٦٢٠، ٦١٠.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، ما لم يشترط كما سيأتي في المسألة التالية، وعلى الرواية الثانية له فعل ذلك من غير اشتراط، والرواية الثالثة: أنه يمنع من ذلك مطلقًا، قال في الإنصاف: «ذكرها الترمذي وابن المنذر». ينظر: جامع الترمذي ٣/ ١٦٨، والإشراف لابن المنذر ٣/ ١٦٣، والكافي ٢/ ٢٨٣، وشرح العمدة ٢/ ٦٦٥، والفروع ٥/ ١٧٥، والإنصاف ٧/ ٦٠٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٤.
(٣) سبق في حاشية المسألة السابقة تقرير قول الاشتراط في الاعتكاف وأنه جائز ويصح به الاعتكاف معه في المذهب.
(٤) لم أجد الحديث في صحيح البخاري، وهو مخرج في صحيح مسلم في ضمن حديث سبق تخريجه قبل قليل في بداية الفصل السابق (٢٩٧) ٢/ ٢٤٤، وقال البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ٣٢٠: «رواه البخاري ومسلم جميعًا في الصحيح عن قتيبة بن سعيد إلا أن البخاري لم يذكر قولها في المريض».

<<  <  ج: ص:  >  >>