للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترك اعتكافه، وبالسؤال لا يتركه.

[٩٧١/ ٢٠] مسألة: (وله الدخول إلى مسجدٍ يُتِمُّ اعتكافه فيه)؛ لأنه لو عيَّن مسجدًا بنذره لم يتعين، وجاز الاعتكاف في غيره على ما سبق.

[٩٧٢/ ٢١] مسألة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه)؛ لما سبق.

(وإن خرج لغير المعتاد كالمرض والخروج للفتنة في المتتابع وتطاول، خيِّر بين استئنافه) ولا كفارة عليه؛ لأنه أتى بما نذر على وجهه فلا يلزمه كفارةٌ كما لو لم يخرج.

(وبين البناء على ما مضى ويقضي ما تركه ويكفِّر (١)؛ لتركه المنذور. (٢)

[٩٧٣/ ٢٢] مسألة: (وإن فعله في متعين قضى، وفي الكفارة وجهان:) أحدهما: تلزمه؛ لأنه ترك فعل المنذور في وقته فوجبت عليه الكفارة؛ لأن النذر كاليمين.

والآخر: لا كفارة عليه؛ لأنه خروجٌ واجبٌ أشبه الخروج للحيض قاله القاضي (٣).

والأول أولى؛ لأن النذر حلفٌ فإذا خالف وجبت عليه الكفارة، كما لو حلف وحَنِثَ، والفرق بين هذا وبين الحيض أن هذا عذر نادرٌ ولا يغلب على الظن وجوده فلا يحصل مستثنىً بحكم الإطلاق، بخلاف


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٨ العبارة مختصرة بقوله: (خير بين استئنافه فيه مع كفارة يمين).
(٢) ما قرره المصنف من تخير المعتكف إذا خرج لشيء غير معتاد هو المذهب مع لزوم كفارة اليمين، وسيشير المصنف إلى الخلاف عند من أوجب الكفارة بعد قليل. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٧، والفروع ٥/ ١٨١، والإنصاف ٧/ ٦١٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٦.
(٣) الجامع الصغير ص ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>