للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيض فإنه يتكرر ويظن وجوده فهو كالخروج للغائط، لما كان متكررًا أبيح له الخروج من غير كفارة. (١)

[٩٧٤/ ٢٣] مسألة: (وإن خرج لما له منه بُدٌّ في المتتابع لزمه استئنافه)؛ لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام (٢).

[٩٧٥/ ٢٤] مسألة: (وإن فعله في معيَّنٍ منذورٍ فعليه كفارةٌ)؛ لتركه فعل المنذور في وقته لغير عذر.

(وفي الاستئناف وجهان:) أحدهما: يبطل ما مضى ويستأنف؛ لأنه اعتكافٌ متتابعٌ فأشبه المقيد بالتتابع لفظًا.

والثاني: لا يبطل الماضي؛ لأن ما مضى من اعتكافه صادف محله وقضى فرضه، فلم يجب إبداله في غير محله كصيام رمضان إذا أفطر في أثنائه، والتتابع ههنا إنما وجب ضرورة التعيين فأشبه التتابع في صيام رمضان، ولأن وجوب استئنافه متتابعًا فيما بعد ذلك محافظةٌ على التتابع الثابت ضمنًا باطِّراح التعيين الواجب مطلقًا وأصلًا، فلم يجز ذلك كما لو كان ترك التتابع لعذرٍ وكصوم رمضان، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر. (٣)


(١) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول من لزوم الكفارة، وقال الزركشي: «وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر، حملًا على العذر، إذ الكفارة زاجرة أو ماحية، وهما منتفيان معه». ينظر: الحاشية قبل السابقة، وشرح الزركشي ١/ ٢٠٩.
فائدة: بقي قسم لم يذكره المصنف وذكره في الكافي ٢/ ٢٨٧ وهو ما لو نذر الاعتكاف وخرج لما له بد، وكان نذره مطلقًا فعليه إتمام باقيه من غير استئناف.
(٢) عدة الأيام: أي عدة الأيام التي يلزم استئنافها في الصوم في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
(٣) ما قرره المصنف من خروج المعتكف لما منه بد في الاعتكاف المتعين عليه بالنذر أن عليه كفارة يمين هو المذهب رواية واحدة، وأما الاستئناف فما قرره في الوجه الأول هو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>