(٢) ما قرره المصنف من عدم لزم الكفارة هو المذهب، ولزوم الكفارة على الرواية الثانية هو من المفردات في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٨، والفروع ٥/ ١٨٣، والإنصاف ٧/ ٦٢٣، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٩. (٣) تقرير قول القاضي في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ١/ ٣٨، والذي في الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى ص ٩٤ أن عليه كفارة يمين، وفي زاد المسافر لأبي بكر غلام الخلال ٢/ ٣٥٨ نقل رواية حنبل عن الإمام أحمد: «عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب - يعني الزهري - قال: من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر، قال أبو عبد الله - معقبًا: إذا كان نهارًا وجب عليه الكفارة»، ونقلها أيضًا القاضي في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع، وما أورده المصنف هو ما في الكافي ٢/ ٨٨ والمغني ٣/ ٧٢، وقال في المغني: «وحكي عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين ولم أر هذا عن أبي بكر في كتاب الشافي» والشافي هو أصل كتاب زاد المسافر، قلت: ذكر أبو الخطاب في الهداية ص ١٦٨: أن قول أبي بكر من كتابه التنبيه، وأن قول القاضي في كتابه الخلاف الكبير وقد سبق تقريره - يسر الله وجودهما تامين. وينظر: شرح العمدة ٣/ ٦٧٨، وشرح الزركشي ١/ ٤٤٧، والإنصاف ٧/ ٦٢٦.