للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٧٦/ ٢٥] مسألة: (ويحرم على المعتكف الوطء)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

(فإن وطئ في الفرج فسد اعتكافه)؛ لأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامد والساهي سواءٌ؛ لأن الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج.

(ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وعنه: عليه كفارة (١)؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج.

والأول المذهب؛ لأنها عبادةٌ لا تجب بأصل الشرع، ولا تلزم بالشروع فلم يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. (٢)

واختلف موجبوا الكفارة فيها، (فقال القاضي: ككفارة الوطء في رمضان قياسًا، وقال أبو بكر: هي كفارة يمين (٣)؛ لأنها كفارة نذرٍ


(١) ينظر: توثيق الرواية عن الإمام أحمد في الحاشية بعد التالية.
(٢) ما قرره المصنف من عدم لزم الكفارة هو المذهب، ولزوم الكفارة على الرواية الثانية هو من المفردات في المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٨، والفروع ٥/ ١٨٣، والإنصاف ٧/ ٦٢٣، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٩.
(٣) تقرير قول القاضي في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ١/ ٣٨، والذي في الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى ص ٩٤ أن عليه كفارة يمين، وفي زاد المسافر لأبي بكر غلام الخلال ٢/ ٣٥٨ نقل رواية حنبل عن الإمام أحمد: «عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب - يعني الزهري - قال: من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر، قال أبو عبد الله - معقبًا: إذا كان نهارًا وجب عليه الكفارة»، ونقلها أيضًا القاضي في التعليقة الكبيرة المجلد الرابع، وما أورده المصنف هو ما في الكافي ٢/ ٨٨ والمغني ٣/ ٧٢، وقال في المغني: «وحكي عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين ولم أر هذا عن أبي بكر في كتاب الشافي» والشافي هو أصل كتاب زاد المسافر، قلت: ذكر أبو الخطاب في الهداية ص ١٦٨: أن قول أبي بكر من كتابه التنبيه، وأن قول القاضي في كتابه الخلاف الكبير وقد سبق تقريره - يسر الله وجودهما تامين. وينظر: شرح العمدة ٣/ ٦٧٨، وشرح الزركشي ١/ ٤٤٧، والإنصاف ٧/ ٦٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>