للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. (١)

[٩٧٧/ ٢٦] مسألة: (وإن باشر دون الفرج) فإن كان لغير شهوةٍ فهي مباحةٌ؛ لأن النبي كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف (٢).

وإن كانت لشهوة فهي محرمة؛ لقول عائشة: «السنه للمعتكف ألّا يَمَسَّ امرأةً ولا يباشرها» (٣).

(فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا)؛ لقولنا في الصوم (٤). (٥)

[٩٧٨/ ٢٧] مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب) كالصلاة، وذكر الله سبحانه، وتلاوة القرآن.

(واجتناب ما لا يعنيه) من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

ويجتنب الجدال، والمراء، والسباب، والإكثارَ من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففي الاعتكاف الذي هو استشعارٌ بطاعة الله سبحانه ولزوم عبادته وبيته أولى.


(١) ما نقله المصنف عن أبي بكر والقاضي مقيد في المذهب بإفساد الاعتكاف المنذور، وقيل: إنه في الاعتكاف التطوع أيضًا، والظاهر أنه قول ضعيف في المذهب، وحكي قول أبي بكر رواية عن الإمام، وقول القاضي في ظاهر قول الإمام، وقيل: قول أبي بكر والقاضي روايتان في المذهب والله أعلم. ينظر: الهداية ص ١٦٨، والكافي ٢/ ٢٨٨، وشرح العمدة ٣/ ٦٧٨، وشرح الزركشي ١/ ٤٤٧، والفروع ٥/ ١٨٣، والإنصاف ٧/ ٦٢٣، وكشاف القناع ٥/ ٣٨٩.
فائدة: أجاب في شرح العمدة ٣/ ٦٧٨ - ٦٨٤ عن رواية إيجاب الكفارة بمزيد تقييد وتفصيل نافع، وكذا روايات نوع الكفارة التي ذكرت مع توجيهٍ لها وما يتناسب والقواعد في المذهب، وأشرت إلى ذلك ولم أنقله خشية الإطالة وليراجع.
(٢) سبق توثيقه في بداية الفصل السابق.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٩٦٨/ ١٧].
(٤) ينظر: المسألة [٨٩٥/ ٦].
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وفي المسألة أوجه أخر وتفريعات. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٨، وشرح الزركشي ١/ ٤٤٧، والفروع ٥/ ١٨٦، والإنصاف ٧/ ٦٢٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>