(٢) الهداية ص ١٦٩، وقال: «وعندي أنه يستحب له ذلك إذا قصد به طاعة الله تعالى لا المباهاة». (٣) لم أجده في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ٧٦. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من عدم استحباب إقراء العلم وتدريسه للمعتكف هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٩٤، وشرح العمدة ٣/ ٦٤٨، والفروع ٥/ ١٨٦، والإنصاف ٧/ ٦٣٣، وكشاف القناع ٥/ ٣٩٥. فائدة: أجاب في شرح العمدة ٣/ ٦٤٩ عن كون النفع المتعدي في الاعتكاف أفضل من النفع القاصر من عدة أوجه: منها: لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعًا في كل عبادة، بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولًا، فقراءة القرآن أفضل من التسبيح، وهي مكروهة في الركوع والسجود. ومنها: أن النفع المتعدي ليس أفضل مطلقًا، بل ينبغي للإنسان أن يكون له ساعات يناجي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه ويحاسبها، ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم، ولهذا كان خلوة الإنسان في الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس.