للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: يجوز للجنازة (١)؛ لأنه لا يمكن استدراكها، وروى سعيدٌ في سننه عن عكرمة (٢): «إذا فاجأتك جنازةٌ وأنت على غير وضوء فتيمم وصَل» (٣)، كذلك قال الحسن (٤)، وإبراهيم (٥)، وعطاء (٦) (٧). (٨)

[١٤٣/ ٢٩] مسألة: (وإن اجتمع جنبٌ وميتٌ ومن عليها غسل حيضٍ، فبُذِل [ماءٌ] (٩) يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت)؛ لأن غُسله خاتمة


(١) لم أجد نص الرواية عن الإمام، ينظر: توثيقها من المغني ١/ ١٦٦.
(٢) عكرمة هو: أبو عبد الله مولى ابن عباس، روى عنه وعن عائشة وعلي ، أحد أوعية العلم، روى عنه جماعة من التابعين منهم الشعبي، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين وغيرهم. ينظر: ميزان الاعتدال ٥/ ٥١٦، والوافي بالوفيات ٢٠/ ٢٩.
(٣) لم أجده في سنن سعيد بن منصور فيما وجد من المطبوع، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٧.
(٤) الحسن هو: أبو سعيد ابن يسار البصري، (٢١ - ١١٠ هـ) تابعي إمام، كان أبوه يسار من سبي ميسان، ومولى لبعض الأنصار، ولد بالمدينة، رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم، شهد له أنس بن مالك وغيره بالعلم، وكان إمام أهل البصرة؛ وكان رأسًا في العلم والعمل، عظيم القدر، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز، ثم استعفى. ينظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٢٤٢ - ٢٧١،، والوافي بالوفيات ١٢/ ١٩٠.
(٥) وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، تقدمت ترجمته.
(٦) عطاء هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح مولى آل أبي خثيم القرشي الفهري المكي (ت ١١٤ هـ)، نشأ بمكة، وانتهت إليه الفتوى فيها وإلى مجاهد في زمانهما، وكان ثقةٌ، فقيهًا، عالمًا، كثير الحديث. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٩٧، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٧٩.
(٧) الآثار الواردة عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، ساقها ابن أبي شيبة بأسانيدها في مصنفه ٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
(٨) وما قرره المصنف أنه لا يجوز التيمم لواجد الماء مطلقًا سواء كان الخوف من فوات المكتوبة أو من فوات الجنازة هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، والرواية الثانية: أنه يتيمم ويصلي إن خشي فوات الوقت. ينظر: المغني ١/ ١٦٦، وشرح العمدة ١/ ٥١٦، والمبدع ١/ ٢٣١، والإنصاف ٢/ ٢٦٢، وكشاف القناع ١/ ٤٢٤.
(٩) في المطبوع من المقنع ص ٣٦ والشرح الكبير ٢/ ٢٦٦ (ما) بدل (ماء)، وما ذكره المصنف في بعض كتب المذهب كالمبدع ١/ ٢٣٣، والإقناع كما كشاف القناع ١/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>