(٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى من حديث ابن عمر ﵄ ١/ ٨٠، وله ألفاظ منها ما رواه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب ﵁ الذي سبق تخريجه في المسألة [٥٨/ ١٨] كما أفاد ذلك الحافظ في الفتح ١/ ٢٣٣، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٧: «القطعة الأولى منه صحيحةٌ ثابتةٌ مستفيضةٌ، فكل من وصف وضوءه لم يصفه إلا متواليًا مرتبًا - يعني أن النبي ﷺ توضأ مرتبًا - والأخيرة - وهي قوله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به - مروية من حديث ابن عمر وغيره»، وضعف الحديث ابن أبي حاتم والبيهقي وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم. ينظر: التعليقة على العلل لابن عبدالهادي ١/ ٤٠، والبدر المنير ١/ ٦٦٩، والتلخيص الحبير ١/ ٥٨. (٣) هكذا في المخطوط، وفي المطبوع من المقنع ص ٢٨: (وهي). (٤) الحديث سبق تخريجه قريبًا في الفرض الرابع من فروض الوضوء.