للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: (الترتيب على ما ذكر الله سبحانه)؛ لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء، وذكر منها ما يدل على الترتيب، فإنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين (١)، والعرب لا تقطع النَّظير عن نظيره إلا لفائدةٍ، والفائدة ههنا الترتيب، وسيقت الآية لبيان الواجب فيكون واجبًا، ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من السنن.

ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورًا به والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء النبي حكاه مرتبًا وهو مفسرٌ لما في كتاب الله تعالى، وتوضأ النبي مرتبًا وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٢) أي: بمثله.

السادس: (الموالاة: وهو (٣) أن لا يؤخِّرَ غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وفيها روايتان:) إحداهما: ليست واجبةً؛ لأن المأمور به الغسل وقد أتى به.

والثانية: هي واجبةٌ؛ لأن عمر بن الخطاب روى أن رجلًا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى» رواه مسلمٌ (٤).


(١) أي: أن الله تعالى ذكر في آية الوضوء من سورة المائدة فرض غسل اليد إلى المرافق وغسل الرجل إلى الكعبين وذكر بينهما فرض مسح الرأس.
(٢) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى من حديث ابن عمر ١/ ٨٠، وله ألفاظ منها ما رواه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب الذي سبق تخريجه في المسألة [٥٨/ ١٨] كما أفاد ذلك الحافظ في الفتح ١/ ٢٣٣، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٧: «القطعة الأولى منه صحيحةٌ ثابتةٌ مستفيضةٌ، فكل من وصف وضوءه لم يصفه إلا متواليًا مرتبًا - يعني أن النبي توضأ مرتبًا - والأخيرة - وهي قوله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به - مروية من حديث ابن عمر وغيره»، وضعف الحديث ابن أبي حاتم والبيهقي وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم. ينظر: التعليقة على العلل لابن عبدالهادي ١/ ٤٠، والبدر المنير ١/ ٦٦٩، والتلخيص الحبير ١/ ٥٨.
(٣) هكذا في المخطوط، وفي المطبوع من المقنع ص ٢٨: (وهي).
(٤) الحديث سبق تخريجه قريبًا في الفرض الرابع من فروض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>