(٢) سنن أبي داود (١٧٥) ١/ ٤٥، وليس في مطبوع سنن الأثرم، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٥٥٣٤) ٣/ ٤٢٤، وصحح إسناده الإمام أحمد كما نقل المصنف، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ١١٤. (٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم. ينظر: المغني ١/ ٩١، وشرح العمدة ١/ ١٩٢. (٤) كما ذكر في صفة وضوئه ﷺ في عدة أحاديث سبق تخريجها. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من وجوب الموالاة هو المذهب، وعليها رواية الجماعة. ينظر: المغني ١/ ٩٣، وشرح العمدة ١/ ١٩٢، والإنصاف ١/ ٣٠٢، وكشاف القناع ١/ ٢١٤. (٦) لم أجده فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله المغني ١/ ٩٤. (٧) أي: كالتفرق الموجب لزوم البيع وسقوط الخيار سواء كان في الأبدان أو غيره، قال في المطلع ص ٢٣٦: «التفرق المسقط للخيار وهو تفرقها بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه»، والإحراز: قال في المطلع ص ٢٨٠: «أصله من الحرز: وهو بكسر الحاء المكان الحصين»، وهو الموجب للقطع لمن سرق منه في حد السرقة، والعبرة في صفة التفرق والإحراز هو العرف.