للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى العيد يوم جمعة ثم قال لأهل العَوالي (١): «من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم» (٢)، ولأنهم خارج المصر أشبهوا أهل الحِلل (٣).

وروى عبد الله بن عمرو أن النبي قال: «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود (٤)، ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء؛ لأنه قد يكون ثقيل السمع، أو في مكانٍ مستترٍ لا يسمع، أو غير مُصغٍ، أو يكون النداء ضعيفًا، أو في حال هبوب الرياح، فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتًا، في موضع عال، والرياح ساكنة، والمستمع سميعًا غير ساه، هو الفرسخ أو ما قاربه، فيُحدُّ به. (٥)


(١) العوالي: هي مواضع وقُرًى بقرب مدينة رسول الله من جهة الشرق، بينها وبين المدينة أربعة أميال، وقيل ثلاثة وذلك أدناها، وأبعدها ثمانية. ينظر: معجم البلدان ٤/ ١٦٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٤٤٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥١) ٥/ ٢١١٦.
(٣) الحلل: أصلها من الحلة بالكسر، وهم القوم النازلون، عكس المرتحلون. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٤٨، ولسان العرب ١١/ ١٦٣.
(٤) سنن أبي داود (١٠٥٦) ١/ ٢٧٨، وقال: «روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو لم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة»، وقال البيهقي في سننه الكبرى ٣/ ١٧٣: «وقبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٦٤، وقال ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٤٠٥: «روى موقوفًا، وهو أشبه».
(٥) ما قرره المصنف بخصوص حكم الجمعة على من كان خارج المصر أو البلد هو المذهب، والرواية الثانية: أن العبرة بإمكان سماع النداء، أي: من غير تحديد مسافة إذا كان المؤذن صيتًّا، في موضع عال، والرياح ساكنة، والمستمع سميعًا غير ساه، والرواية الثالثة: أن العبرة سماع النداء لا إمكانه، أي: سماع النداء حقيقة، قَلّتِ المسافة أو كثرت، والرواية الرابعة: من كان على أطراف البلد وجبت عليه. ينظر: الكافي ١/ ٤٧٨، والفروع ٣/ ١٣٨، والإنصاف ٥/ ١٦٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>