(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥١) ٥/ ٢١١٦. (٣) الحلل: أصلها من الحلة بالكسر، وهم القوم النازلون، عكس المرتحلون. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٤٨، ولسان العرب ١١/ ١٦٣. (٤) سنن أبي داود (١٠٥٦) ١/ ٢٧٨، وقال: «روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو لم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة»، وقال البيهقي في سننه الكبرى ٣/ ١٧٣: «وقبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٦٤، وقال ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٤٠٥: «روى موقوفًا، وهو أشبه». (٥) ما قرره المصنف بخصوص حكم الجمعة على من كان خارج المصر أو البلد هو المذهب، والرواية الثانية: أن العبرة بإمكان سماع النداء، أي: من غير تحديد مسافة إذا كان المؤذن صيتًّا، في موضع عال، والرياح ساكنة، والمستمع سميعًا غير ساه، والرواية الثالثة: أن العبرة سماع النداء لا إمكانه، أي: سماع النداء حقيقة، قَلّتِ المسافة أو كثرت، والرواية الرابعة: من كان على أطراف البلد وجبت عليه. ينظر: الكافي ١/ ٤٧٨، والفروع ٣/ ١٣٨، والإنصاف ٥/ ١٦٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٢٥.