للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامن: (انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة)، وقد مضى ذكرها (١).

[٥٣٤/ ١] مسألة: (ولا تجب على مسافرٍ)؛ لأن النبي لم يصلِّها بعرفة حيث كان مسافرًا (٢).

(ولا عبدٍ، ولا امرأةٍ)؛ لحديث طارق (٣) (٤).

(ولا تجب على خنثى)؛ لاحتمال أن يكون امرأةً. (٥)


(١) ينظر: فصل أهل الاعذار الملحق في باب صلاة الجماعة في الكتاب.
(٢) قال في التلخيص الحبير ٢/ ٦٥: «أما كون ذلك اليوم كان يوم جمعة فثابت في الصحيحين، وأما كونه لم يجمِّع فيه فأخذوه من حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم، ففيه: ثم أذن بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر».
(٣) طارق هو: أبو عبدالله طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي (ت ٨٣ هـ)، صحابيٌّ، أدرك الجاهلية، ورأى النبي ، ولم يسمع منه شيئًا، قال ابن حجر: «وأقل أحواله أن حديثه مرسل صحابي، وهو مقبول على الصحيح»، وغزا مع أبي بكر وعمر، روى عنه: سماك، ومخارق، وعلقمة بن مرثد، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧٥٥، والإصابة ٣/ ٥١٠.
(٤) وحديث طارق بن شهاب الذي عناه المصنف عن النبي : «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»، وقد أخرجه أبو داود في سننه (١٠٦٧) ١/ ٢٨٠، قال النووي في المجموع ٤/ ٤٠٣: «إسناده صحيح»، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٦٣٧.
(٥) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أربعة أصناف:
الأول: حضور المسافر الجمعة، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني - وحكي رواية في المذهب: تلزم المسافر الجمعة بحضورها في وقتها ما لم يتضرر بالانتظار. ينظر: الكافي ١/ ٤٧٧، والفروع ٣/ ١٤٠، والمبدع ٢/ ١٤٣، والإنصاف ٥/ ١٦٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٢٥.
الثاني: حضور العبد الجمعة، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب أيضًا، قال الزركشي: وهي «أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب»، والرواية الثانية: تجب عليه، وهي من المفردات، والرواية الثالثة: تجب عليه بإذن سيده، وهي من المفردات أيضًا.
الثالث: حضور المرأة الجمعة، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب أيضًا، وحكيت رواية بوجوب صلاة الجمعة على المرأة، وعلق عليها في الإنصاف ٥/ ١٧٣ بقوله: «وهذه من أبعد ما يكون، وما أظنها إلا غلطًا، وهو قول لا يعول عليه، ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر، ثم وجدت ابن المنذر حكاه إجماعًا، ووجدت ابن رجب في شرح البخاري غلَّط من قاله، ولعله أراد إذا حضرتها».
الرابع: حضور الخنثى الجمعة، والحكم فيه كالحكم في المرأة.
ينظر: الأوسط ٤/ ١٦ لتقرير حكاية الإجماع التي نقلها في الإنصاف، والكافي ١/ ٤٧٧، والفروع ٣/ ١٤٠، وفتح الباري لابن رجب ٥/ ٣٣٧، والمبدع ٢/ ١٤٣، والإنصاف ٥/ ١٦٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>