[٥٣٥/ ٢] مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته)؛ لأن سقوطها عنهم كان رخصةً، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائمًا.
(ولم تنعقد بهم، ولا تصِحُّ إمامتهم فيها)؛ لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم، ولم تصِحَّ إمامتهم فيها كالنساء.
(وعنه: في العبد: تجب عليه)؛ لأنها فرض عين أشبهت الظهر، ولعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].
والأولى أولى؛ لأن العبد مملوك المنفعة، محبوسٌ على سيده، أشبه المحبوس بدَيْن. (١)
[٥٣٦/ ٣] مسألة: (ومن سقطت عنه لعذرٍ، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)؛ لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به.
[٥٣٧/ ٤] مسألة: (ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصِحُّ صلاته)؛ لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتت الجمعة أعادها ظهرًا؛ لأنه خوطب بها حينئذ.
(١) سبق تقرير المذهب في وجوب الجمعة على المسافر والمرأة والعبد والخنثى، فأما حضورهم فلا نزاع أنه تجزئهم عن الظهر، وأما إمامتهم في الجمعة فهي مبنية على وجوبها عليهم، وقد سبق أنها لا تجب عليهم فلا تصح إمامتهم فيها. ينظر: المصادر السابقة.