للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٣٨/ ٥] مسألة: (والأفضل لمن لا تجب عليه ألّا يُصلي الظهر حتى يصلي الإمام)؛ لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة.

فإن صَلَّى فقال أبوبكر: «لا تصح صلاته» (١) لذلك.

والصحيح أنها تصِحُّ؛ لأنه صلى فرضه، فلا تبطل بالاحتمال كالمتيمم. (٢)

فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة؛ لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعضوب (٣) إذا حج عن نفسه ثم بَرئ.

[٥٣٩/ ٦] مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال)؛ لأنه يتركها بعد وجوبها فلم يجز، كما لو تركها لتجارة، إلا أن يخاف فَوت الرفقة.

(فأما قبل الزوال فيجوز للجهاد)؛ لما روى ابن عباس قال: «بعث رسول الله عبدالله بن رواحة (٤) في سَرِيَّة فوافق ذلك يوم الجمعة، فقَدَّم أصحابه وقال: أَتَخلف أصلي مع النبي ثم ألحقهم.


(١) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٧٩.
(٢) ما قرره المصنف من أن الأفضل لمن لا تجب عليه ألّا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام هو المذهب، قال في الإنصاف: «بلا نزاع»، ويلزم من ذلك صحة الصلاة سواء ممن زال عذرهم قبل الصلاة أو لم يزل في غير الصبي إذا بلغ، وما نقله المصف عن أبي بكر غلام الخلال في الخلاف إذا صلى قبل الجمعة حكي رواية في المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٤٧٩، والفروع ٣/ ١٤٠، والمبدع ٢/ ١٤٥، والإنصاف ٥/ ١٧٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٢٨.
(٣) المعضوب: أصلها من العضب، وهو الرجل الضعيف الذي ليس له مناصر، وهو نضو الخلقة المهزول الذي لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. ينظر: مقايس اللغة ٤/ ٣٤٨، ولسان العرب ١/ ٦٠٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٢٩.
(٤) عبد الله بن رواحة هو: أبو محمد ابن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري، صحابيٌّ، شاعر مشهور، من الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله ، بايع ليلة العقبة، وشهد بدرًا وما بعدها، واستشهد بمؤتة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٨٩٨، والإصابة ٤/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>