(٢) في المطبوع من المقنع ص ٦٨ زيادة قوله: (وعنه: لا يجوز، وعنه: يجوز للجهاد خاصة)، وكلام المصنف في الشرط يتضمنه. (٣) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٤٦، وعبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٢٥٠ من طريقين، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة ١/ ٣٨٧. (٤) أطراف الغرائب والأفراد ٣/ ٤٤٠، وقال عنه: «غريب من حديث نافع عنه - عن ابن عمر -، تفرد به بكير وعنه عبدالله بن لهيعة». (٥) أما السفر بعد الزوال فالمذهب أنه لا يجوز السفر فيه روايةً واحدةً، وأما قبل الزوال فقد حكيت في المسألة ثلاث روايات، وهي قريبة مما أورده المصنف، لأن جواز السفر يوم الجمعة للجهاد ورد رواية مستقلة، وليس كما أورد المصنف حكمه بأنه خارج محل النزاع، والصحيح من المذهب أن السفر يوم الجمعة فبل الزوال جائز. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٨٧، والكافي ١/ ٤٩٨، والفروع ٣/ ١٤٤، والإنصاف ٥/ ١٨٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٠. فائدة: المسألة السابقة مبنية على أن وقت لزوم الجمعة هو الزوال، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية: أن وقت لزوم الجمعة هو وقت العيد. ينظر: الإنصاف ٥/ ١٨٩.