للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: إن أتلفت الثُّلُثَ فصاعدًا ضمنه البائع، وإلا فلا (١)؛ لأنه لا بد من ضابطٍ وحَدٍّ فاصلٍ بين [ذلك وبين الجائحة] (٢).

والثُّلث قَدرٌ رأينا الشارع اعتبره في مواضع منها: الوصية، وعطايا المريض، [وتَساوي] (٣) جراحُ المرأة جراحَ الرَّجل إلى الثُّلث قال الأثرم: «قال أحمد: إنهم يستعملون الثُّلث في سبعَ عشرة مسألة» (٤)، ولأن الثُّلث في حَدِّ الكثرة، وما دونه في حَدِّ القِلَّة؛ ودليله قوله في الوصية: «الثُّلُث، والثُّلُث كثيرٌ» (٥)، فيدل على أنه آخر حَدِّ الكَثرةِ، فلهذا قُدِّرَ به.

ووجه الأولى: عموم الأحاديث، فإن النبي أمر بوضعِ الجوائح، ولم يُفرِّق بين قليلٍ وكثيرٍ، ولأن هذه الثَّمرة لم يتم قَبضها، فكان ما مضى منها من ضمان البائع كالكثير. (٦)

وأما ما أكله الطير أو سَقَط: لا يؤثر في العادة، ولا يبلغ أن يُسمّى جائحةً.

وإن تَلِفَ الجميع رَجَعَ بجميع الثَّمن، وبطل العقد.

وإن تَلِفَ البعض وكان الثُّلُثَ، فما زاد رجع بقِسطِه من الثمن، وإن


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ زيادة قوله: (وإن أتلفه آدمي خُيِّر المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف). وقد سبق ذكره وتوثيق كلام القاضي عليه قريبًا. والرواية التي أوردها المصنف هي رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٦.
(٢) في نسخة المخطوط الجملة غير واضحة، وصوبتها في الصلب من المغني ٤/ ٨٧.
(٣) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها في الصلب من المغني ٤/ ٨٧.
(٤) ينظر: توثيق الرواية من المغني ٤/ ٨٧.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص (٢٥٩١) ٣/ ١٠٠٧، ومسلم في صحيحه (١٦٢٨) ٣/ ١٢٥٠.
(٦) ما قرره المصنف من أن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١١٣، والفروع ٦/ ٢٠٩، والإنصاف ١٢/ ١٩٤، وكشاف القناع ٨/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>