(٢) التمهيد ٢/ ٢٥٤. (٣) فائدة: قال في شرح العمدة ٤/ ٤٥٢ في ضابط ما يحرم من اللباس للمُحْرِم الذكر: «يحرم عليه أن يَلبَس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو، وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب، فأما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس المعتاد»، وقال في ٤/ ٤٥٧: «فنهى رسول الله ﷺ عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرُمُ، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وذلك أن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط فهو القميص وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهما، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناه، أو لهما وهو البرنس وما في معناه، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه، أو للرِّجلين وهو الخف ونحوه، وهذا مما أجمع المسلمون عليه». (٤) قال في شرح العمدة ٤/ ٤٥٧: «هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع، في رواية أبي طالب، ومهنا، وإسحاق، وبكر بن محمد، وعليه أصحابه». (٥) النقل عن ابن بشران مثبت في جزء مخطوط نشر في المكتبة الشاملة الإلكترونية بعنوان «جزء فيه سبعة مجالس من أمالي ابن بشران» ص ٦٨، والكلام على زيادة: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين» وأنها من كلام نافع، فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٥ أن نافعًا قال ذلك من غير رفع، وبنحو ما قرره المصنف في الصلب في المغني ٣/ ١٣٨، وتابع ابن عبد الهادي في تنقيح التعليق ٢/ ٤٣٢ ما قرره في المغني ولم يعقب عليه، وكذلك ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود ٥/ ١٩٥ وظاهر كلامه صحة القول بإدراج الزيادة من نافع، وقد أنكر الدارقطني في علله ١٣/ ٤٣ على من قال إنها مدرجة وقال: إن الحفاظ رووها مرفوعة، وصحح رفعها من ابن عمر ﵁، قلت: وسبق في تخريج الحديث أنه في الصحيحين، ولم يتعقباه بالإدراج والله أعلم.