للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهين:) أحدهما: لا تقبل منه الجزية، اختاره أبو الخطاب (١)؛ لأنه دخل في دينٍ باطلٍ.

وفي الآخر: تقبل منه، قال القاضي: «هذا ظاهر كلام أحمد» (٢)؛ لعموم النصوص فيهم. (٣)

فعلى قولنا: لا تقبل منه الجزية، فإذا كان أحد أبويه ممن تُعقَدُ له الذمة والآخر لا تُعقد له، فهل يجوز عقد الذِّمة له؟ على وجهين؛ لأنه قد وُجِدَ في حقه ما يقتضي الأمرين فيصير فيه وجهان. (٤)

[١٣٥٠/ ١] مسألة: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تَغْلِب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم مِثلَيْ ما يؤخذ من المسلمين)، تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من العرب (٥) انتقلوا في الجاهلية إلى النَّصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأَنِفوا، وقالوا: «نحن عَرَبٌ، خُذْ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشركٍ صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النُّعمان بن زرعة (٦): يا أمير المؤمنين إن القوم


(١) وهي رواية حنبل ومهنا الشامي عن الإمام. ينظر: الهداية ص ٢٢٢، والروايتين والوجهين ٢/ ٣٨٧.
(٢) قال القاضي في الروايتين والوجهين ٢/ ٢٨٨: «نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد».
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من قبول الجزية هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٨٣، والفروع ١٠/ ٣٢٠، والإنصاف ١٠/ ٤٠٤، وكشاف القناع ٧/ ٢٢٩.
(٤) ما قرره المصنف من أن من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما قبلت منه الجزية وعقدت له الذمة على الصحيح من المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
(٥) تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار: قبيلة عظيمة من صميم العرب، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وكانت لهم شوكة قوية، واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام، فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية. ينظر: أحكام أهل الذمة ١/ ٢٠٦.
(٦) النعمان بن زرعة: من بني تغلب، لم أعثر له على ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>