(٢) الهداية ص ١٧٤. (٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والمسألة فيها روايات أخرى كالروايات التي سبق ذكرها في مسألة من ترك الصيام في أيام الحج. ينظر: الإنصاف ٨/ ٣٩٧. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٨ قول أبي الخطاب: (قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال). ينظر: توثيق النقل عنه في الهداية ص ١٧٤. (٥) وذلك في رواية المروذي ويعقوب بن بختان عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٨٩. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١١، ونصه عن شريك عن علي بن بذيمة عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن أنحر هديًا وأخرت حتى مضت الأيام؟ فسألت ابن عباس فقال: «أَهدِ هديًا لهديك وهديًا لما أخرت»، ورجال إسناده ثقات، وقد يكون مولى ابن عباس هو عكرمة، وقد ثبت سماع علي من عكرمة، والأثر احتج به الإمام أحمد في رواية المروذي وغيره، وقال في شرح العمدة ٥/ ٨٢: «ولا يعرف له مخالف من الصحابة». (٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن الهدي إذا وجب ثم أخره لعذر يجب عليه دم آخر والقضاء هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٠، وشرح العمدة ٥/ ٨٤ والفروع ٥/ ٣٦٥، والإنصاف ٨/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٦/ ١٨٧.