للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فأما الهدي إذا وجب عليه ثم أخرَّه لعذرٍ) مثل أن ضاعت نفقته، (فليس عليه إلا قضاء ذلك)؛ كسائر الهدايا الواجبة وكذا الصوم؛ لما سبق (١)، (وهو قول أبي الخطاب (٢). (٣)

(وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان: إحداهما: لا يلزمه إلا القضاء اختارها أبو الخطاب (٤)؛ لذلك.

والأخرى: يلزمه دم آخر مع القضاء؛ لأن الدم في المتعة نسكٌ مؤقتٌ، فيلزم الدَّم بتأخيره عن وقته كرمي الجمار، قال أحمد فيمن تمتع ولم يهدِ إلى قابل: «يهدي هديين» (٥)، كذا قال ابن عباس (٦). (٧)


(١) أي لما سبق من الاستدلال على المذهب في المسألة السابقة.
(٢) الهداية ص ١٧٤.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والمسألة فيها روايات أخرى كالروايات التي سبق ذكرها في مسألة من ترك الصيام في أيام الحج. ينظر: الإنصاف ٨/ ٣٩٧.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٨ قول أبي الخطاب: (قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال). ينظر: توثيق النقل عنه في الهداية ص ١٧٤.
(٥) وذلك في رواية المروذي ويعقوب بن بختان عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٨٩.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١١، ونصه عن شريك عن علي بن بذيمة عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن أنحر هديًا وأخرت حتى مضت الأيام؟ فسألت ابن عباس فقال: «أَهدِ هديًا لهديك وهديًا لما أخرت»، ورجال إسناده ثقات، وقد يكون مولى ابن عباس هو عكرمة، وقد ثبت سماع علي من عكرمة، والأثر احتج به الإمام أحمد في رواية المروذي وغيره، وقال في شرح العمدة ٥/ ٨٢: «ولا يعرف له مخالف من الصحابة».
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن الهدي إذا وجب ثم أخره لعذر يجب عليه دم آخر والقضاء هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٠، وشرح العمدة ٥/ ٨٤ والفروع ٥/ ٣٦٥، والإنصاف ٨/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>