للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه مسلم (١).

وروى أبو داود عن عمرو بن العاص : «أنه قرَّب إلى أبي مُرَّة مولى أم هانئ (٢) طعامًا فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال له: كل، فإن هذه الأيام التي كان النبي يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها» (٣)، قال مالك: «هي أيام التشريق» (٤)، ولأنها أيامٌ لا يجوز فيها صوم النفل، فلا يصوم فيها عن فرضٍ كيوم النحر، فإذا لم يصمها صام بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم؛ لأنه أخَّر الواجب من مناسك الحج عن وقته، فلزمه دمٌ كتأخير رمي الجمار.

(وعنه: أن من ترك الصوم لعذرٍ لم يلزمه إلا قضاؤه)؛ لأنه صومٌ يجب قضاؤه أشبه صوم رمضان، (وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم (٥)؛ لأنه أخرَّ واجبًا من الحج لغير عذر فلزمه دمٌ كتأخير رمي الجمار. (٦)


(١) صحيح مسلم (١١٤٢) ٢/ ٨٠٠.
(٢) أبو مرة مولى أم هانئ هو: يزيد الهاشمي، وقيل مولى عقيل بن أبي طالب، تابعي ثقة، مدني مشهور بكنيته، روى عن عقيل وأم هانئ ابني أبي طالب، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وغيرهم، ورأى الزبير بن العوام، وروى عنه: سالم أبو النضر، وسعيد المقبري، وسعيد بن أبي هند وغيرهم. ينظر: الثقات ٥/ ٥٦١، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٢٨.
(٣) سنن أبي داود (٢٤١٨) ٢/ ٣٢٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٧٨٠٣) ٤/ ١٩٧، وحسنه ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٦٩.
(٤) ينظر: المصادر السابقة.
(٥) ينظر: تحقيق هذه الرواية في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٨٩، فإنه استظهر النص الذي ذكره المصنف من روايتي إسحاق بن منصور وحرب الكرماني عن الإمام بما يطول إيراده.
(٦) ساق المصنف في هذه المسألة الرواية عن الإمام فيمن لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحر، والمذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز صيام أيام مِنًى لمن لم يصم قبل يوم النحر. ينظر: الكافي ٢/ ٣٣٩، وشرح العمدة ٥/ ٨٤ والفروع ٥/ ٣٦٤، والإنصاف ٨/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٦/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>