للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر: «يصومها إذا رجع إلى أهله» (١)؛ لحديث ابن عمر (٢).

لنا: أن كل صومٍ لزمه وجاز فعله في وطنه جاز فعله قبل ذلك كسائر الفروض، وأما حديث ابن عمر فيحتمل أنه جوزَّ التأخير حتى يرجع إلى أهله رخصة، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله كما جوزنا تأخير صوم رمضان في السفر والمرض، ولو صام جاز كذا ههنا. (٣)

[١٠٧٤/ ٢] مسألة: (فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى)؛ لما روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (٤)، وإطلاق الصحابي هذا اللفظ ينصرف إلى النبي ، وهذا خاص، ولأن الله سبحانه أمر بصيام الثلاثة الأيام في الحج، ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين الصوم فيها بأمر الله سبحانه، فتحمل أحاديث النهي عن صومها على النفل، كما تناول النهي عن الصلوات في بعض الأوقات على النفل دون الفرض، فإذا صام أيام التشريق لا دم عليه؛ لأنه صامها في الحج.

(وعنه: لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم (٥)، وإنما لم يصمها؛ لأن النبي : «نهى عن صوم ستة أيام، ذكر منها أيام التشريق» رواه أبو هريرة (٦)، وقال : «إنها أيام أكلٍ وشربٍ»


(١) لم أجده في المطبوع من كتبه، ولعله في الأجزاء الساقطة من كتاب الإشراف والأوسط - يسر الله وجودهما. ينظر: توثيق النقل عنه في المغني ٣/ ٢٤٩.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) ما قرره المصنف في رواية الأثرم بالتخيير في صيام السبعة هو المذهب. ينظر: المغني ٣/ ٢٤٩، وشرح العمدة ٥/ ٧٢، والفروع ٥/ ٣٦٠، والإنصاف ٨/ ٣٩٣، وكشاف القناع ٦/ ١٨٦.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٩٤٧/ ١٤].
(٥) وذلك في رواية أبي طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٨٩.
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٥٧، ونصه: «نهى رسول الله عن صوم ستة: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق»، وأشار إلى ضعفه لأنه من رواية الواقدي، متروك الحديث مع سعة علمه. ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٣٥٢، البدر المنير ٥/ ٦٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>