للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه قد أذهب قملًا كثيرًا ولم يجب عليه لذلك شيءٌ، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولأن القمل لا قيمة له أشبه البعوض والبراغيث، ولأنه ليس بصيدٍ ولا مأكولٍ، قال ابن عمر : «هي أهون مقتولٍ» (١).

وعنه فيمن قتل قملة: يطعم عنها شيئًا (٢).

قال بعض أصحابنا: (أي شيءٍ تصدق عنها فهو خير منها)، وروي عن ابن عمر : «حفنةٌ من طعامٍ» (٣). (٤)

وقال القاضي: «إنما الخلاف عن أحمد فيما أزاله من شعره، أما ما ألقاه من ظاهر بدنه فلا فديه فيه» (٥). (٦)

[١٠٥٨/ ٣٠] مسألة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم) بل هو حلالٌ له؛ لقوله سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، قال ابن عباس : «طعامه ما ألقاه البحر ولفَظَه» (٧)، وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر يباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه (٨).


(١) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢١٣، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢١ وقال: «وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم رجال البخاري».
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٨٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٢٦، عن وكيع عن شعبة عن الحر بن صياح، ورجال إسناده ثقات، وقد سبق ذكر توثيق وكيع وشعبة، وأما الحر بن صياح فهو ثقة أيضًا.
(٤) ما قرره المصنف من عدم الفدية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٨، والفروع ٥/ ٤٠٧، والإنصاف ٨/ ٣١٢، وكشاف القناع ٦/ ١٥٧.
(٥) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٠٨.
(٦) ينظر تقرير المذهب فيما نقله المصنف عن القاضي في المصادر السابقة مضافًا إليها شرح الزركشي ١/ ٤٨٤.
(٧) أخرج ابن جرير في تفسيره ٣/ ٦٤، عن وكيع قال ثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورجال إسناده ثقات، فالحسين بن علي: هو أبو عبد الله الجعفي ثقة، وزائدة هو: أبو الصلت بن قدامة الثقفي.
(٨) الإجماع لابن منذر ص ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>