للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٥٦/ ٢٨] مسألة: (وإن خلَّص الصيد من سَبُعٍ أو شَبكةٍ فقتله بذلك لم يضمنه (١)؛ لأنه فعلٌ أبيح لحاجة الحَيَوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبيِّ الصبيَّ فمات بذلك، وهذا ليس بمعتمدٍ فلا تتناوله الآية (٢). (٣)

[١٠٥٧/ ٢٩] مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم الحيوان الإنسي (٤)؛ لأنه ليس بصيدٍ، والمُحرَّم فيهما إنما هو الصيد، بدليل قوله سبحانه: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وفي حديث ابن عباس أن النبي قال: «إن هذا البلد حرمه الله ﷿ يوم خلق السموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُختَلى خَلاها، ولا يُعضَدُ شوكها، ولا يُنفَّر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخِرَ، فإنه لِقَيْنِهم وبيوتهم (٥). فقال النبي : إلا الإذْخِرَ» متفق عليه (٦).

وقد كان النبي يذبح البدن في الحرم يتقرب به إلى الله سبحانه،


(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (وقيل: يضمنه فيهما)، وهي عائدة على هذه المسألة والتي قبلها.
(٢) يعني آية تحريم الصيد للمحرم في قوله تعالى: ﴿الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].
(٣) ما قرره المصنف من أن المحرم إذا خلّص الصيد من سبعٍ أو شبكةٍ فقتله بذلك لم يضمنه هو الصحيح من المذهب وهو القول الأشهر، والقول الثاني في المذهب أن عليه الضمان هو لأبي بكر عبد العزير ذكره في التنبيه، وقيل: إنه رواية عن أحمد. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٠، وشرح العمدة ٤/ ٥٦٨، والفروع ٥/ ٤٨٢، والإنصاف ٨/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٦/ ١٥٣.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (ولا محرم الأكل).
(٥) قينهم وبيوتهم: قال النووي في شرح مسلم ٩/ ١٢٧: «بفتح القاف، هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب».
(٦) صحيح البخاري (١٧٣٦) ٢/ ٦٥١، وصحيح مسلم (١٣٥٣) ٢/ ٩٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>