(٢) يعني آية تحريم الصيد للمحرم في قوله تعالى: ﴿الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]. (٣) ما قرره المصنف من أن المحرم إذا خلّص الصيد من سبعٍ أو شبكةٍ فقتله بذلك لم يضمنه هو الصحيح من المذهب وهو القول الأشهر، والقول الثاني في المذهب أن عليه الضمان هو لأبي بكر عبد العزير ذكره في التنبيه، وقيل: إنه رواية عن أحمد. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧٠، وشرح العمدة ٤/ ٥٦٨، والفروع ٥/ ٤٨٢، والإنصاف ٨/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٦/ ١٥٣. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (ولا محرم الأكل). (٥) قينهم وبيوتهم: قال النووي في شرح مسلم ٩/ ١٢٧: «بفتح القاف، هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب». (٦) صحيح البخاري (١٧٣٦) ٢/ ٦٥١، وصحيح مسلم (١٣٥٣) ٢/ ٩٨٦.