(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٦٠ زيادة قوله: (إلا بما يحصل به تجربة المبيع)، وسياق المسألة الآتية يتضمنه. (٣) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمورًا: الأول: ما يتعلق في تصرف البائع والمشتري في المبيع في أثناء مدة الخيار، فما قرره المصنف من عدم جواز تصرف أحد منهما في المبيع في أثناء مدة الخيار هو المذهب، والرواية الثانية: للبائع التصرف وحده، ويُعدُّ تصرفه استرجاعًا للمبيع. الثاني: لو خالف أحد منهما وتصرف بالمبيع، فما قرره المصنف من أنه لم ينفذ تصرفهما لذلك هو المذهب إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه، والرواية الثانية: ينفذ تصرف المشتري مطلقًا سواء كان الخيار له وحده أو مع البائع، والرواية الثالثة: لا ينفذ تصرفه مطلقًا، والرواية الرابعة: أن التصرف موقوف على إمضاء البيع، قال في الإنصاف ١١/ ٣١٣: «محل الخلاف إذا كان تصرفه مع غير البائع، فأما إن تصرف مع البائع فالصحيح أنه ينفذ». الثالث: بناء على القول بنفوذ تصرف البائع والمشتري ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما، يكون تصرف البائع فسخًا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطًا لخياره. ينظر: الكافي ٣/ ٧٤، والفروع ٦/ ٢٢١، والإنصاف ١١/ ٣١٠ - ٣١٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٢٨.