للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الرواية الأخرى: هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. (١)

[١٤٦٩/ ١١] مسألة: (وليس لواحدٍ منهما التَّصرف في المبيع في مدَّة الخيار (٢)؛ لأنه ليس بمِلكٍ للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه عُلَقُه فيتصرف فيه المشتري.

(فإن تصرفا ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما لذلك، ويكون تصرف البائع فسخًا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطًا لخياره في أحد الوجهين)؛ لأن تصرُّف البائع يدل على الاسترجاع، إذ لو أراد إمضاء البيع لم يتصرف، وتصرُّف المشتري إسقاطًا لخياره؛ لأنه يدل على رضاه بالمبيع.

(وفي الوجه الآخر: البيع والخيار بحالهما) فلا يكون تصرف البائع فسخًا للبيع؛ لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعًا، كمن وجد ماله عند مُفلس فتصرَّف فيه، وأما تصرُّف المشتري فلا يكون رضًا بالمبيع كما لو رَكِبَ الدّابة ليختبرها. (٣)


(١) هذه المسألة تفريع عن المسألة التي قبلها، فيما حصل من كَسبٍ أو نَماءٍ منفَصلٍ في مدة الخيار فهو للمشتري لأن الملك ينتقل إليه، وعلى الرواية الثانية في تلك المسألة أن النماء للبائع، وفي المسألة تفريعات فيما لو فسخ أحدهما دون الآخر لم أذكرها خشية الإطالة. ينظر: الإنصاف ١١/ ٣٠٥
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٦٠ زيادة قوله: (إلا بما يحصل به تجربة المبيع)، وسياق المسألة الآتية يتضمنه.
(٣) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمورًا: الأول: ما يتعلق في تصرف البائع والمشتري في المبيع في أثناء مدة الخيار، فما قرره المصنف من عدم جواز تصرف أحد منهما في المبيع في أثناء مدة الخيار هو المذهب، والرواية الثانية: للبائع التصرف وحده، ويُعدُّ تصرفه استرجاعًا للمبيع. الثاني: لو خالف أحد منهما وتصرف بالمبيع، فما قرره المصنف من أنه لم ينفذ تصرفهما لذلك هو المذهب إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه، والرواية الثانية: ينفذ تصرف المشتري مطلقًا سواء كان الخيار له وحده أو مع البائع، والرواية الثالثة: لا ينفذ تصرفه مطلقًا، والرواية الرابعة: أن التصرف موقوف على إمضاء البيع، قال في الإنصاف ١١/ ٣١٣: «محل الخلاف إذا كان تصرفه مع غير البائع، فأما إن تصرف مع البائع فالصحيح أنه ينفذ». الثالث: بناء على القول بنفوذ تصرف البائع والمشتري ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوهما، يكون تصرف البائع فسخًا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطًا لخياره. ينظر: الكافي ٣/ ٧٤، والفروع ٦/ ٢٢١، والإنصاف ١١/ ٣١٠ - ٣١٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>