للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٧٠/ ١٢] مسألة: (وإن استخدم المشتري المبيع لم يبطل خياره (١)، أما ركوبه الدابة لينظر سيرها وطَحنها على الرَّحى ليختبرها فلا يبطل الخيار؛ لأن الاختبار هو المقصود بالخيار، وكذا إذا استخدم العبد ليختبره لذلك.

وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، ذكرهما القاضي في الوجهين والروايتين (٢)، وأبو الخطاب في الهداية (٣)، إحداهما: يبطل خياره؛ لأنه تصرُّفٌ منه أشبه الرُّكوب للدّابة.

والثانية: لا يبطل؛ لأنه لا يَختصُّ المِلك أشبه النظر. (٤)


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٦٠ زيادة قوله: (في أصح الروايتين)، قال في الإنصاف ١١/ ٣١٩: «وفي نسخة: الوجهين، وعليها شرح ابن منجى، وهو المذهب».
(٢) / ٣٤١، ورواية البطلان هي رواية حرب الكرماني عن الإمام، ورواية عدم بطلان الخيار هي رواية أبي الصقر يحيى بن يزداد الوراق.
(٣) ص ٢٣٧.
(٤) ما قرره المصنف من شمول الخلاف في المسألة ما استخدم المشتري فيه المبيع لغير التجربة فقط هو المذهب، وهو ما قرره الموفق في الكافي، وقرر في الإنصاف أن بعض الحنابلة منهم ابن قدامة في المغني وتبعه ابن أبي عمر الشارح وابن مفلح في الفروع وغيرهم أشاروا أن الخلاف يشمل التجربة وغيرها، وذكروا احتمالًا بعدم شمول التجربة الخلاف في استخدام المشتري للمبيع، قال ابن قندس: «لم أجد أحدًا صرح بأن التجربة فيها روايتان، بل كلامهم دالٌّ على أنه لا خلاف فيه، بعضه صريحًا وبعضه ظاهرًا» وساق النقل عن عدد منهم، وحمل الكلام في المغني والشرح عليه، ثم قال: «وهو الذي يتعين القول به والله أعلم».
وعليه فما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن استخدام المشتري للمبيع لا يبطل البيع هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٩، والكافي ٣/ ٧٧، والفروع وتصحيح الفروع وحاشية الفروع ٦/ ٢٢٢، والإنصاف والشرح الكبير ١١/ ٣١٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>