(٢) ما قرره المصنف من بطلان الخيار إذا أعتق المشتري المبيع أو تلف في يده هو ما أومأ إليه الإمام أحمد في رواية الميموني وحرب الكرماني، ورواية عدم البطلان هي رواية ابن القاسم وصالح عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٤١. (٣) ما قرره المصنف من أنه إذا أعتق المشتري المبيع أو تلف في يده نفذ العتق وبطل الخيار هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف ١١/ ٣٢٢: «هذه المسألة مبنية على أن المبيع ينتقل إلى المشتري في مدة الخيار، وهو المذهب كما تقدم، فيصح عتقه، وهو من المفردات، ويبطل خيارهما على الصحيح من المذهب». فائدة: ما قرره المصنف من الرجوع ببدل المبيع يوم أتلفه هو المذهب، وهو مبني أيضًا على مسألة انتقال الملك. ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٥، والإنصاف ١١/ ٣٢٧.