للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٧١/ ١٣] مسألة: (وإن قَبَّلت الجاريةُ المشتريَ لشهوةٍ لم يبطل خياره)؛ لأنها قُبلَةٌ لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقُبلتِها للبائع، ولأننا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع، ولا دلالة عليه.

(ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها)؛ لأن إقراره عليه رضًا به. (١)

[١٤٧٢/ ١٤] مسألة: (وإن أعتقه المشتري نفذ عِتْقُه)؛ لأنه يسري إلى مِلك الغير فلأن ينفذ من المالك أولى، (ويبطل خيارهما).

(وكذلك إن تلف المبيع)؛ لأنه خيار فسخٍ فبَطَلَ بتلف المبيع كخيار الرَّدِّ بالعيب، والعتق بمنزلة التَّلف؛ لأنه أتلف المالية.

(وعنه: لا يبطل خيار البائع (٢)؛ لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله.

(وله أن يفسخ، ويرجع ببدل المبيع)، وهو مثله إن كان مثليًّا، وإلا قيمته يوم أتلفه. (٣)


(١) ما قرره المصنف من أن تقبيل الجارية للمشتري لشهوةٍ لا يبطل الخيار هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٧٧، والفروع ٦/ ٢٢٢، والإنصاف ١١/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٠.
(٢) ما قرره المصنف من بطلان الخيار إذا أعتق المشتري المبيع أو تلف في يده هو ما أومأ إليه الإمام أحمد في رواية الميموني وحرب الكرماني، ورواية عدم البطلان هي رواية ابن القاسم وصالح عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٤١.
(٣) ما قرره المصنف من أنه إذا أعتق المشتري المبيع أو تلف في يده نفذ العتق وبطل الخيار هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف ١١/ ٣٢٢: «هذه المسألة مبنية على أن المبيع ينتقل إلى المشتري في مدة الخيار، وهو المذهب كما تقدم، فيصح عتقه، وهو من المفردات، ويبطل خيارهما على الصحيح من المذهب». فائدة: ما قرره المصنف من الرجوع ببدل المبيع يوم أتلفه هو المذهب، وهو مبني أيضًا على مسألة انتقال الملك. ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٥، والإنصاف ١١/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>