للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٥٦/ ٩] مسألة: (ولا يجوز بيع القِثّاءِ ونحوه إلا لَقْطةً لَقْطةً (١)، ويكون للمشتري جميع اللَّقْطَة وما حدث للبائع.

قال القاضي: «ويجوز بيع أصولها صغارًا كانت أو كبارًا، مثمرةً وغير مثمرةٍ» (٢)؛ لأنه أصل تتَكرَّرُ منه الثمر فأشبه الشجرة، ويكون حكمه حكم الشَّجرِ في أن ما كان من ثمرته ظاهرًا عند البيع للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري.

[١٥٥٧/ ١٠] مسألة: (والحَصاد واللِّقاط (٣) على المشتري)؛ لأنه من مؤنة نَقلِها وتفريغُ مِلك البائع منها، فأشبه ما لو اشترى طعامًا في دارٍ كان أجرة نقله على المشتري.

ويفارق أجرة الكَيّال والوَزّان فإنهما على البائع؛ لأنهما من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري، وههنا حصل التسليم بدون القطع، بدليل جواز بيعها والتصرف فيها بدون قطعها.

[١٥٥٨/ ١١] مسألة: (فإن باعه مطلقًا أو بشرط التَّبقيةِ لم يصِحَّ)، أما إذا باعها مطلقًا فلا يصِحُّ؛ لأن النبي أطلق النَّهي عن بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها (٤)، فيدخل ذلك فيه. (٥)


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ زيادة قوله: (إِلا أن يبيع أصله).
(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله من الكافي ٣/ ١١٦.
(٣) قال الأزهري في تهذيب اللغة ٩/ ١٧: «اللَّقاط: السنبل الذي يتلقطه الناس، اللِّقاط: اسم لذلك الفعل، كالحَصاد والحِصاد، والجَداد والجِداد». ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٩٣.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١٤٣٤/ ٣٠].
(٥) ما قرره المصنف من أن المشتري إن باع الثمرة على رؤوس الشجر مطلقًا لم يصح هو الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه يصح إن قصد القطع، ويُلزم به في الحال، وحكيت في المذهب رواية ثالثة أنه يصح البيع. ينظر: المغني ٤/ ٧٢، والفروع ٦/ ٢٠١، والإنصاف ١٢/ ١٧٨، وكشاف القناع ٨/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>