(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله من الكافي ٣/ ١١٦. (٣) قال الأزهري في تهذيب اللغة ٩/ ١٧: «اللَّقاط: السنبل الذي يتلقطه الناس، اللِّقاط: اسم لذلك الفعل، كالحَصاد والحِصاد، والجَداد والجِداد». ينظر: لسان العرب ٧/ ٣٩٣. (٤) سبق تخريجه في المسألة [١٤٣٤/ ٣٠]. (٥) ما قرره المصنف من أن المشتري إن باع الثمرة على رؤوس الشجر مطلقًا لم يصح هو الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أنه يصح إن قصد القطع، ويُلزم به في الحال، وحكيت في المذهب رواية ثالثة أنه يصح البيع. ينظر: المغني ٤/ ٧٢، والفروع ٦/ ٢٠١، والإنصاف ١٢/ ١٧٨، وكشاف القناع ٨/ ٧٥.