للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت رسول الله يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ» متفقٌ عليه (١).

(وفيه وجهٌ آخر: يجوز)؛ لما روي عن أبي طلحة عن النبي ، وقال في آخره: «إلا رَقْمًا في ثوب» متفقٌ عليه (٢). (٣) (٤)

[٢٦٩/ ٢٢] مسألة: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ولا ما غالبه الحرير، ولا افتراشه)؛ لما روى أبو موسى أن رسول الله قال: «حُرِّمَ لباسُ الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لإناثهم» أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسنٌ صحيحٌ» (٥).

وعن عمر قال: قال رسول الله : «لا تلبَسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة» متفقٌ عليه (٦)، قال ابن عبد البر: «هذا إجماعٌ» (٧).

وقوله: (إلا لضرورةٍ)؛ يعني لحاجة من مرضٍ أو حِكَّةٍ، وسيأتي.

[٢٧٠/ ٢٣] مسألة: فأما المنسوج من الحرير وغيره، كالمنسوج من قطنٍ وإبريسمٍ، أو قطنٍ وكَتانٍ، فالحكم للأغلب منهما؛ لأن الأقل مستهلَك فيه، فهو كالضَّبَّة من الفضة، والعَلَمِ من الحرير، وقد روي عن


(١) صحيح البخاري (٣٠٥٣) ٣/ ١١٧٩، وصحيح مسلم (٢١٠٦) ٣/ ١٦٦٥.
(٢) صحيح البخاري (٥٦١٣) ٥/ ٢٢٢٢، وصحيح مسلم (٢١٠٦) ٣/ ١٦٦٥.
(٣) في الحاشية: بلغ العرض.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول من عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان هو المذهب، وقال في شرح العمدة: «وهو قول أكثر أصحابنا وهو المشهور عند أحمد». ينظر: الكافي ١/ ٢٥٣، وشرح العمدة ٢/ ٣٦٣، والإنصاف ٣/ ٢٥٦، وكشاف ٢/ ١٦٢.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٢٥٥/ ٨].
(٦) صحيح البخاري (٥٤٩٢) ٥/ ٢١٧٣، وصحيح مسلم (٢٠٦٩) ٣/ ١٦٤١ واللفظ له.
(٧) التمهيد ١٤/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>