(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٩) ١/ ٢١٨، وأبو داود في سننه (٤٠٥٥) ٤/ ٤٩، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢١٢ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وحسنه ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٢٩٤. (٣) صحيح البخاري (٥٤٩٩) ٥/ ٢١٩٥. (٤) لا خلاف في المذهب فيما قرره المصنف، أن ما غالبه حرير لا يجوز لبسه، واعتبار الغلبة يكون إما بالظهور، أو الوزن، وهما وجهان في المذهب. ينظر: الفروع ٢/ ٦٦، والإنصاف ٣/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٢/ ١٦٦. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٤٦ قوله: (وإِن لبس الحرير لمرض أو حكة في الجرب أو ألبسه الصَّبِيَّ فعلى روايتين)، وفي نسخ المقنع المخطوطة: (أوحكة أو في الحرب)، وكلام المصنف يتضمنه. (٦) صحيح البخاري (٢٧٦٣) ٣/ ١٠٦٩، وصحيح مسلم (٢٠٧٦) ٣/ ١٦٦٥، وما ذكره المصنف في الرواية الأولى هي رواية مسلم، والثانية هي رواية البخاري.