للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس أنه قال: «إنما نهى النبي عن الثوب المُصْمَت من الحرير (١) (٢).

والافتراش كاللبس؛ لأن في حديث حذيفة : «نهانا النبي أن نلبَسَ الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» رواه البخاري (٣). (٤)

[٢٧١/ ٢٤] مسألة: (فإن لبس الحرير) للقمل، أو (لِحِكَّةٍ، أو مرضٍ ينفعه لبسه جاز في إحدى الروايتين (٥)؛ لأن أنسًا روى أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام «شَكَوا القملَ إلى النبي ، فرخص لهما في قميص الحرير في غَزاة لهما»، وفي رواية: «شكيا إلى رسول الله القملَ، فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيتُه عليهما» متفقٌ عليه (٦)، وغير القمل الذي ينتفع فيه بلبس الحرير في معناه، فيقاس عليه.

والرواية الأخرى: لا يباح لبسه للمرض؛ لاحتمال أن تكون


(١) المصمت من الحرير: أي الصرف الذي ليس معه غيره، فإن نسج مع غيره فالحكم للأكثر ظهورًا. ينظر: شرح منظومة غذاء الألباب للسفاريني ٢/ ١٥٣.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٩) ١/ ٢١٨، وأبو داود في سننه (٤٠٥٥) ٤/ ٤٩، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢١٢ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وحسنه ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٢٩٤.
(٣) صحيح البخاري (٥٤٩٩) ٥/ ٢١٩٥.
(٤) لا خلاف في المذهب فيما قرره المصنف، أن ما غالبه حرير لا يجوز لبسه، واعتبار الغلبة يكون إما بالظهور، أو الوزن، وهما وجهان في المذهب. ينظر: الفروع ٢/ ٦٦، والإنصاف ٣/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٢/ ١٦٦.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٤٦ قوله: (وإِن لبس الحرير لمرض أو حكة في الجرب أو ألبسه الصَّبِيَّ فعلى روايتين)، وفي نسخ المقنع المخطوطة: (أوحكة أو في الحرب)، وكلام المصنف يتضمنه.
(٦) صحيح البخاري (٢٧٦٣) ٣/ ١٠٦٩، وصحيح مسلم (٢٠٧٦) ٣/ ١٦٦٥، وما ذكره المصنف في الرواية الأولى هي رواية مسلم، والثانية هي رواية البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>